أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية السماح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية فى فض التظاهرات، مشيرة فى حيثياتها إلى أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه فى الحياة إلا قصاصا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.
ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوى ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحة فى مواجهته.
وقالت المحكمة "إن الحق فى الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة على حقه فى الحياة، والحياة هى هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة على حقوق مواطنيها – كل إنسان – فى الحياة، وعلى الحق فى سلامة الجسد الإنسانى وعدم المساس به".
وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أوت صيبه بأضرار إلا فى حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفى سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل فى العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة فى غير ضرورة، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائى بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها.
ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإدارى لحفظ النظام العام هى دائماً وقائية تنحصر فى منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإدارى إلى وسائل عقاب وجزاء، ولا أن تماثل فى خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائى لأن ذلك ينطوى على الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جورا على اختصاص القضاء يصل إلى حد اغتصاب سلطته.
وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة التى تتيح استعمال الأسلحة فى فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة فى استخدام وسيلة فى هذه الحالة قد تؤدى إلى القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفه أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق فى الحياة وسلامة الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإدارى وهى أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إدارى يتجاوز فى شدته وفى أثاره العقوبة الجنائية التى يجوز للقضاء أن يوقعها على المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذى ينظم التظاهرات.
حيثيات "القضاء الإدارى" فى قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية: التظاهر صرخة المظلومين والمستضعفين..واستخدام الأسلحة فى فض الاحتجاجات اعتداء على الحق فى الحياة
الأحد، 31 مارس 2013 03:11 م