ننشر حيثيات استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام.. عودة المستشار عبد المجيد محمود أهم آثار الحكم.. والقرار الجمهورى بتعيين "طلعت" مفتقد تكييفه القانونى لعدم الاستفتاء على الإعلان الدستورى

السبت، 30 مارس 2013 06:28 م
ننشر حيثيات استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام.. عودة المستشار عبد المجيد محمود أهم آثار الحكم.. والقرار الجمهورى بتعيين "طلعت" مفتقد تكييفه القانونى لعدم الاستفتاء على الإعلان الدستورى عبد المجيد محمود
كتب : أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، فى حيثيات حكمها الذى كانت قد أصدرته مؤخرا متضمنا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز - إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

وأوضحت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفورى باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية السارى، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتى هو فى الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – فى حيثيات حكمها - على أن هذا النص القانونى (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى، إذ لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية السارى، والذى مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو قانونى، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التى صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى شابها، أو لبطلان قانونى لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستورى الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.

وذكرت المحكمة أنه فى مقدمة المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها، هى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى، وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التى تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادئ (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت المحكمة على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود فى إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهورى المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التى تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التى تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم فى ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذى تقوم عليه بشكل حتمى وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة فى عملهم، وهو الأمر الذى نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حسن المحامي بورسعيد

احترام القانةن

عدد الردود 0

بواسطة:

أي حاجة

واضح جدا من خلال الحيثيات إنه حكم من خلال الأهواء وليس القانون والدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

يا عصابة

البلد هتولع بسببكم
يجب محاكمة هؤلاء بالقانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى (لما كان فى مصر)

يعنى واجبه النفاذ فورا !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مرسى

ليس رجل دوله حتى يحترم احكام القضاء ونراهن على ذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

مافيش حاجة اسمها قواعد او نصوص فوق دستورية يابا الحج

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الهة في الارض

عدد الردود 0

بواسطة:

samarlotfy

هما كلمتين

يحيا العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

ولم يرقى الى النصوص الدستوريه -ومخالف للماده 77 /2

القرار الجمهورى صدر مستظلا بالاعلان الدستورى الذى لم يستفتى عليه الشعب

فتح الله عليك

عدد الردود 0

بواسطة:

او بما يضمن وصول العدل للناس والحكومه -ستكون قضية العصر فى صدام القضاء

للاحكام قوة الشىء المحكوم به -هيئة قضايا الدوله تدافع عن الحكومه فيما يخالف الدستور

ببعضه الحيثيات واضحة جليه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة