خلال مناقشة قانون الحقوق السياسية.. نواب يطالبون بالسماح للحاصل على عفو رئاسى بمباشرة حقوقه السياسية دون رد اعتبار.. و"تشريعية الشورى" والحكومة ترفض وتؤكد مخالفته للدستور

السبت، 30 مارس 2013 03:22 م
خلال مناقشة قانون الحقوق السياسية.. نواب يطالبون بالسماح للحاصل على عفو رئاسى بمباشرة حقوقه السياسية دون رد اعتبار.. و"تشريعية الشورى" والحكومة ترفض وتؤكد مخالفته للدستور مجلس الشورى
كتبت نور على ومحمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، السماح لمن حصل على عفو رئاسى بمباشرة حقوقه السياسية، ما لم يكن قد حصل على حكم برد اعتبار، جاء ذلك بعد مناقشات عنيفة خلال اجتماع اليوم برئاسة محمد طوسون لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أثارت مطالبات عدد من الأعضاء بالسماح لمن حصل على عفو رئاسى، بأن يتساوى مع من رد إليه الاعتبار، ويسمح له بممارسة حقوقه السياسية، جدلا كبير ا داخل اللجنة التشريعية بالشورى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد طوسون بين الحكومة والنواب، حول مدى قانونية الطلب واتفاقه مع الدستور، حيث صوتت اللجنة بالموافقة على االسماح لمن حصل على العفو الرئاسى، الذى يتضمن محو الآثار بمباشرة الحقوق السياسية، وبعد معارضة عدد من الأعضاء والحكومة، وتحذيرات من أن هذا النص ستعترض عليه المحكمة الدستورية، لأن قانون الإجراءات الجنائية، نص على "أن رد الاعتبار يكون بانقضاء المدة القانونية، أو بالحصول على حكم قضائى، وتم التصويت مرة أخرى وتم حذف إضافة العفو الرئاسى".

وكان عدد من النواب من بينه نواب ينتمون للحرلية والعدالة، مثل صبحى صالح طاهر عبد المحسن، ونواب مستقلون، مثل جمال جبريل ونواب من النور، مثل صلاح عبد المعبود، وأسامة فكرى، قد طالبوا بأن يتم السماح بمباشرة الحقوق السياسية، لمن حصل على قرار بعفو رئاسى يمحو آثار الجريمة، وقال صبحى صالح، إن من يملك العفو عن العقوبة يملك محو أثارها إلا أن الحكومة، وعدد من أعضاء اللجنة اعترضوا على هذه الإضافة، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، نحن متمسكين بالنص، كما هو لأن الإضافات نرفضها لأنها لا تتفق مع القانون، فالعقوبة شىء ورد الاعتبار شىء، ورد الاعتبار يحتاجها الشخص ليمارس حقوقه السياسية، وما استقر عليه أن رد الاعتبار إما أن يكون بمضى المدة، أو بحكم قضائى.

وأكد أن النص على أن يكون العفو بمثابة رد الاعتبار، فهو مخالف للقانون، أو قال الدكتور القصبيى زلط عضو اللجنة، لا ينبغى أن تضاف عبارة العفو الرئاسى، وقال النائب محمد طوسون لا نريد أن نلعب فى القانون، لأن ذلك سيعرضنا مرة أخرى لاحتمال رفض من المحكمة الدستورية، وقال النائب الدكتور عبد الدايم نصير، إنه عندما أثير النص الذى يتحدث عن صلاحيات الرئيس فى العفو خلال مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور، سألت كيف نسمح للرئيس وهو على رأس السلطة التنفيذية بمادة العفو، أن يقفز على أحكام القضاء، ويصدر عفوا، فقيل لى خلى العفو موجود مع رئيس الجمهورية، لأن هناك موائمات أحيانا تتم لمصلحة البلد، مثل العفو عن جاسوس مقابل تسلم مصريين فى بلد أخرى، وبالتالى العفو هذا حق استثنائى يستخدم فى أضيق الظروف لتحقيق مصلحة البلد، وأضاف لا يجب أن يكون الإعفاء الرئاسى بمثابة رد الاعتبار، وإنما يجب أن يترك رد الاعتبار للقضاء.

وفى النهاية، وافقت اللجنة على البند الثالث من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على "أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد، أو خيانة أمانة، أو غدر أو رشوة، أو تفالس بالتدليس، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو هتك عرض، أو إفساد أخلاق الشباب، أو انتهاك حرمة الآداب، أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه لشروعه بإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره قضائيا، أو قانونيا".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة