ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى"

الخميس، 28 مارس 2013 12:22 م
ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى" جانب من جلسات الشورى - صورة أرشيفية
كتبت نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور حافظ فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" إلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بمقترح الحزب حول قانون "العمل الأهلى" والذى تعكف اللجنة على مناقشته الآن بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.
وقد تضمنت بعض التعديلات تقديم الجمعيات تقريرا ماليا عنها إلى جهة الإدارة بشكل سنوى، وضم العقارات المؤجرة للغير أو تدر ريعا ضمن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.
وفيما يلى نص التعديلات
مادة 3
الاموال التى تحصل عليها جميع الكيانات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع او اعانة او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها – اموال يجب تقديم تقرير مالى عنها الى لجهة الإدارة بشكل سنوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16-17 -18-19من ذات القانون.
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية ،وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الانسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع اهدافها وبرامجها ان تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
2- استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة12
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية حتى وان كانت هذه العقارات مؤجره للغير او تدر ريع . على أن...... الى اخر الفقرة كما هى.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات وكذا الضرائب والرسوم الاخرى.
(ط) ......بما لايزيد عن 25% من صافى الربح.
المادة 13
يجوز للجمعية ان تمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ما يتضمنه الاخطار من معلومات
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الاموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها. ويتم ادراجها فى التقريرالسنوى وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16- 17-18-19-
ولا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى ام اجنبى ام من جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل، او ان ترسل اموالا الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا بعد اخطار الجهة الادارية
فى حالة الرفض خلال شهر يجوز للجمعية الطعن امام المحكمة المختصة ،وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها وفق احكام هذا القانون .
مادة 23
دمج هذة المادة مع المادة 13 للتكرار
مادة 30
يحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة وكافة الاجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الاقليمى بالاشراف على اجراءات الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد اخطار الجهة الادارية بتلك الاجراءات .
كما يحدد النظام الاساسى عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يكون العدد فرديا .
مادة 41
تنشاء المؤسسة الاهلية بتخصيص ما لا يقل عن عشرة ألف جنيه ......الى اخر الماده كما هى
مادة50
ويعنى المجلس بالعمل على مصالح الجمعيات المشتركة فيه .......الى اخر المادة كما هى
مادة 55
للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ان كانت منشاة وفقا لمعاهده او اتفاقية دولية ان تقدم الى الجهة الإدارية ألمعاهده او الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب . فان لم ترداللجنة التنسيقية خلال هذه المده اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية . وفى حالة ،اعتراض اللجنة التنسيقية فاللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية او المعاهدة الدولية خلاف ذلك.
ملحوظة :- نرجوا الانتباه الى تحديد الجهة باللجنة لمعرفة من الجهة التى سيقدم لها الطلب
مادة 56
الفقرة الثانية
ويجب فى جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا والنظام العام والآداب العامة.
مادة 59
الاقترح الاول
الغاء المادة
الاقتراح الثاني
لا يجوز التصريح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط فى مصر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسادة الوطنية
مادة 62
الفقرة الاولي
تخضع المنظمة الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الادارية وفقا لاحكام هذا القانون وان تقدم لهذه الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوية.(حزف باقى العبارة)
مادة 64
الغاء المادة
المادة 66
تكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة تعيين العضو الا لمده واحدة اخرى
مادة 71
اولا :- الغاء فقرة (أ) لوجودها بالفقرة (ب)
تعديل فى الفقرة (ب) حيث ان المادة الحادية عشر وليست السابعة عشر
ونص المادة
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1-2 ) من المادة الحادية عشر من هذا القانون
فقرة (ج) النص غامض ويحتاج لتوضيح
ثانيا:- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة الاف جنية ( يجب ضمها الى اولا نظرا لان العقوبة فى الخالتين لا تزيد عن مائة الاف جنية )
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الادارية او ذوى الشان ( توضيح من هم ذوى الشان )








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة