دار الإفتاء: البوظة من المسكرات وشربها"حرام"

الخميس، 28 مارس 2013 04:43 م
دار الإفتاء: البوظة من المسكرات وشربها"حرام" دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء إنه ثبت بالأدلة القطعية حرمة المسكرات، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ونشرت الدار، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الفيس بوك، فتوى بعنوان ما حكم شرب البوظة، مؤكدة فى ردها على تلك الفتوى بأنها حرام.

وأضافت: "روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن النُّعمان بن بَشِير - رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ".

وأوضحت أن الفَرَق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما - «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ - أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.

وتابعت: "فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء وعليه فشربُ البوظةِ التى سبق بيان ماهيتها حرام".






مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

سؤال

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو دياب

اشك في صحة الفتوى ارجو مراجعة الفتوى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة