ننشر مشروع قانون "المعارضة" تحت قبة المجلس بشأن التظاهر السلمى.. القانون يستثنى من الأخطار مظاهرات ميدان التحرير.. ويسمح لجميع الأشخاص دون تمييز تنظيم الفعاليات والدعوة والانضمام إليها

الأربعاء، 27 مارس 2013 01:51 م
ننشر مشروع قانون "المعارضة" تحت قبة المجلس بشأن التظاهر السلمى.. القانون يستثنى من الأخطار مظاهرات ميدان التحرير.. ويسمح لجميع الأشخاص دون تمييز تنظيم الفعاليات والدعوة والانضمام إليها إيهاب الخراط
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر" اليوم السابع" مشروع القانون الذى تقدم به الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو جبهة الإنقاذ، وعدد من نواب أحزاب المعارضة، من بينها "الحزب المصرى الديمقراطيى" و"المصريين الأحرار" و"النور" والوفد" و"التيار المصرى" و"السلام الديمقراطى"، و"مصرنا" و"الإصلاح والتنمية" بشأن تنظيم التظاهر السلمى.

إلى نص مشروع القانون..
المادة الأولى:
(أ)المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك، فى مكان عام، لأشخاص يزيد عددهم على عشرين فردا، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم، بما يشمل الاعتصامات والاضرابات.
(ب) المكان العام هو المكان المفتوح للعامة بموجب الهدف من إنشائه، ولا تندرج المبانى أو الأماكن المغلقة ضمن تعريف الأماكن العامة.
(ج) المنظمون هم الأشخاص المسئولون مسئولية رئيسية عن الدعوة إلى المظاهرة وتنظيمها، أو موقعو الأخطار عند وجود إخطار مسبق بالمظاهرة.
(د) لا تخضع التجمعات الآتية لأحكام هذا القانون:
- التجمعات فى الأماكن المغلقة، خاصة تلك التى تخصص لإقامة فعاليات عامة، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى التجمع فى الأماكن الخاصة.
- التجمعات فى الأماكن المملوكة أو المؤجرة لأفراد، أو الخاضعة لأى استخدام قانونى آخر من قبل أفراد، وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى التجمع فى الأماكن الخاصة.
- حفلات الزفاف أو المآتم أو الجنازات أو تجمعات أو تجمعات الأعياد، أو الطقوس الدينية.

المادة الثانية:
يجوز لجميع الأشخاص دون تمييز تنظيم المظاهرات والدعوة والانضمام إليها، ويشمل هذا الحق الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية والنقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية والتنظيمات السياسية والاجتماعيه الآخرى، المسجل منها وغير المسجل.
المادة الثالثة: يستند تنظيم الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة فى جمهورية مصر العربية على نصوص الدستور المصرى، ومبادىء ومعايير القانون الدولى، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، ونصوص هذا القانون بالإضافة إلى التشريعات الأخرى الخاصة بالتأكيد على الحق فى التظاهر السلمى.

المادة الرابعة: يستند تنظيم الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة فى جمهورية مصر العربية على نصوص الدستور المصرى، ومبادئ ومعايير القانون الدولى، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، ونصوص هذا القانون بالإضافة إلى التشريعات الأخرى الخاصة بالتأكيد على الحق فى التظاهر السلمى.
المادة الخامسة:
(أ‌) لا يجوز فرض أى قيود على ممارسة الحق فى التظاهر، إلا فى حدود تلك المقررة بموجب القانون، والضرورية من أجل حفظ الأمن القومى، والحفاظ على حقوق وحريات الآخرين، على أن تتناسب تلك القيود مع الهدف الوارد بالقانون، وأن تكون أقل الوسائل تقيداً لحق التظاهر.
(ب‌) لا يجوز فى جميع الأحوال أن تتعلق القيود المفروضة بالآراء، أو المطالبات أو المعتقدات المزمع التعبير عنها فى المظاهرة.

المادة السادسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثه أيام على الأقل. ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد مُحضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة السابعة:
(أ‌) يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
(ب‌) ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قراراً من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة.
(ج‌) لوزير الداخلية أو من ينبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدءها إذا تتطلب الأمر، وبما لا يعطل أو يعيق بدء أو حدوث المظاهرة.
(د) فى حالة عدم اكتمال البيانات المطلوبة فى الأخطار على النحو المذكور فى الفقرة (أ) على قسم أو مركز الشرطة المعنى القيام على وجه السرعة بتنبيه المنظمين بالبيانات غير المستوفاة، والموعد المقرر قانونا لتقديم الإخطار على النحو المطلوب.
(ه) تضمن السلطات المختصة ألا تكون إجراءات الإخطار بقدر من التعقيد والبيروقراطية مما قد يؤدى إلى تقويض الحق فى التظاهر السلمى.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بباقى الأحكام الواردة فى هذا القانون، لا تتقيد بشرط الإخطار الوارد فى هذا القانون المظاهرات السلمية التالية:
(أ‌) المظاهرات المقامة فى ميدان التحرير بمحافظة القاهرة وفى الأماكن الأخرى التى يلتزم مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديدها فى كل محافظة على حدة، على أن تتواجد تلك الأماكن فى مناطق يسهل الوصول إليها فى كل محافظة، وعلى أن تكون من السعة بحيث تستوعب عدد مناسب من المتظاهرين.
(ب‌) والمظاهرات التى يتوقع منظموها أن يشارك فيها عدد من الأفراد يقل عن مائة فرد.
(ج) والمظاهرات العفوية التى تبدأ بعدد يقل عن عشرين فردا، ثم ينضم أخرون لهم بدون تنظيم مسبق.
(د) والمظاهرات العاجلة التى يتم الدعوة إليها بشكل طارئ، كرد فعل سريع لظاهرة أو تطور حدث مفاجىء وجوهرى وعلى درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمنظمى المظاهرة، والمشاركين فيها بما لايسمح بتعطيل المظاهرة لمدة الإخطار.

المادة التاسعة: تلتزم وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة بالقيام بكافة التسهيلات اللازمة لتنظيم المظاهرات، وتأمين خط سيرها والحفاظ على سلميتها وحماية المشاركين فى المظاهرات من أى خطر يهدد أمنهم وسلامتهم بما فى ذلك حماية المتظاهرين، وكل من قد يسعى للإخلال بسلمية المظاهرة أو فضها، ولا تسقط الالتزامات الواردة فى هذه المادة، حتى وإن وردت بعض المخالفات من لمتظاهرين.

المادة العاشرة:
(أ‌) يلتزم المشاركون فى المظاهرة بسلمية التظاهر، وبعدم حمل أو استخدام أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد تستخدم فى إشعال الحرائق، أو أى من وسائل أو مواد الاعتداء الأخرى التى قد تعرض حياة الأفراد للخطر.

المادة الحادية عشر:
(أ‌) فى حالة فشل كل الإجراءات الأخرى فى تحقيق الأمن وحماية المواطنين، لقوات الشرطة بالزى الرسمى، وبناء على أمر من وزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص بإنهاء أو تفريق المظاهرة إذا كان استمرار المظاهرة يهدد حياة الأفراد. ولا يجوز تفريق أى مظاهرة طالما التزم جموع المشاركين بسلمية التظاهر.
(ب‌) وفى جميع الأحوال إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار، أو إذا انحرفت بشكل جوهرى عما ورد بالإخطار ولا ينطبق على تلك المظاهرة أى من الاستثناءات الواردة فى هذا القانون، ولا تعطى تلك المخالفة السند الكافى لتفريق، أو إنهاء المظاهرة فى غياب الشروط الأخرى الواردة فى هذه المادة.

المادة الثانية عشر: عندما تقتضى الضرورة القصوى طبقا للشروط الواردة فى المادة الرابعة عشر، ومع عدم الإخلال بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، يجوز لقوات الشرطة بالزى الرسمى استخدام القوة لإنهاء أو تفريق المظاهرة فقط طبقا للترتيب الأتى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
-استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو مناسب للخطر الذى يمكن أن تمثله المظاهرة، وغير مفرط فى جميع الأحوال، وفى غير الأماكن المغلقة، أو الأماكن الأخرى التى قد تعرض حياة المشاركين فى المظاهرة للخطر.
- استخدام الهراوات البلاستيكية.

ويجب على قوات الشرطة مراعاة مبدأ التناسب فى استخدام أى من وسائل القوة المذكورة فى هذه المادة، ولا يجوز اللجوء إلى أى من تلك الوسائل، إلا إذا اقتضت الضرورة وفشلت جميع المحاولات الأقل ضررا بأمن وسلامة المتظاهرين.

المادة الثالثة عشر: لا يجوز بأى حال من الأحوال لقوات الشرطة الالتجاء لاستعمال القوة بما يتخطى المذكور فى المادة السابقة، إلا فى حالة الدفاع عن النفس، أو عن حياة الأخرين من خطر جسيم وشيك، واستحالة تحقيق ذلك بأى وسيلة أخرى.

المادة الرابعة عشر: فى حالة التجاء أى من أفراد قوات الشرطة لاستعمال إحدى وسائل القوة غير المسموح بها فى القانون، أو تخطى مبدأ التناسب، أو استخدام القوة بشكل مفرط، يواجه ذلك الفرد بالمسئولية الجنائية والمدنية، إضافة لغير ذلك من الإجراءات التأديبية.






مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

lمصرى

بلاش قانون احسن

عدد الردود 0

بواسطة:

ehab3m

وفين العباسية ومدينة نصر - عشان يبقى الميكروباسات ماشية على خط السير !!!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

ehab3m

القانون يستثنى من الأخطار مظاهرات ميدان التحرير

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة