ننشر حيثيات حكم "الاستئناف" بإلغاء تعيين النائب العام..المحكمة: الدائرة مختصة بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالقضاة..وعبد المجيد محمود له صفة فى إقامة الدعوى..وترفض طلبه بالعودة لمنصبه

الأربعاء، 27 مارس 2013 11:32 م
ننشر حيثيات حكم "الاستئناف" بإلغاء تعيين النائب العام..المحكمة: الدائرة مختصة بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالقضاة..وعبد المجيد محمود له صفة فى إقامة الدعوى..وترفض طلبه بالعودة لمنصبه عبد المجيد محمود
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على أجزاء من حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 120 بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام، والتى فجرت مفاجأة من العيار الثقيل فى رفضها لطلب المستشار عبد المجيد محمود فى دعواه بعودته مرة أخرى إلى منصبه الذى أقيل منه بقرار جمهورى.

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، عن أن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها بالنسبة للبند الأول من الحكم والقاضى بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، أن دائرة رجال القضاء هى المختصة بالفصل فى الطلبات المقدمة من القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة علاوة على اختصاصها فى الفصل فى كل ما يخص القضاة ويتعلق بشئونهم من ترقيات أو نزاعات خاصة بالدرجات الوظيفية والحقوق المادية والإدارية، ومنازعات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم من أى جهات قضائية أخرى.

وأضاف المصدر، أن المحكمة قالت فيما يخص البند الثانى من الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة أن المستشار عبد المجيد محمود له صفة فى إقامة الدعوى تأسيسا على صدور القرار الجمهورى بعزله وتعيين بدلا منه.

وأشار المصدر أن البند الثالث من الحكم القاضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012، الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار وذلك لأمرين أولهما أن القرار الجمهورى قرار إدارى يجوز الطعن عليه وأن المحكمة مختصة بالفصل فى إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاة أما الأمر الثانى وهو أن هذا القرار يمثل اعتداء وتوغلا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمعدل نص على عدم قابلية القضاة للعزل وأن مجلس القضاء الأعلى هو من يرشح النائب العام.

وكشف المصدر أن البند الرابع من الحكم والقاضى بعدم قبول ما غير ذلك من طلبات يعنى رفض جميع الطلبات الأخرى سواء المقدمة من المدعى وهو المستشار عبد المجيد محمود والمدعين عليهم فى الدعوى وهو رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت إبراهيم والتى من بينها طلب المستشار عبد المجيد محمود بعودته مرة أخرى إلى منصبه كنائب عام.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مشعل

أحكام القضاء تحترم وواجبة النفاذ

عدد الردود 0

بواسطة:

رمضان السعدى

يعنى مش هيرجع

لالالالالالالالالالا مش هيرجع

عدد الردود 0

بواسطة:

sandra ali

مابنى على باطل فهوا باطل ياسلطة فاسدة

عدد الردود 0

بواسطة:

أشرف ابراهيم

يا جماعة حد يشرح الكلام ده

عدد الردود 0

بواسطة:

وفدى سابق

حد فاهم حاجة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى عبده القناوى

طيب واحنا الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف أحمد

للتعليق رقم 5 & 6

عدد الردود 0

بواسطة:

طه علي

متي

عدد الردود 0

بواسطة:

و ليد اسماعيل ملوى

شكا لنه كده بنلعب حورينى يا كيكه

شكالنه كده بنلعب حورينى يا كيكه

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف مقلد

حكم سياسي مناهض للثورة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة