حيثيات إلغاء التحفظ على أموال المتهمين فى "التلاعب بالبورصة": أوراق التحقيقات خلت من أدلة الإدانة ولم تصل لحد الكفاية.. وتأييد الأوامر سيؤدى إلى الإضرار الجسيم بالاقتصاد القومى

الثلاثاء، 26 مارس 2013 01:31 م
حيثيات إلغاء التحفظ على أموال المتهمين فى "التلاعب بالبورصة": أوراق التحقيقات خلت من أدلة الإدانة ولم تصل لحد الكفاية.. وتأييد الأوامر سيؤدى إلى الإضرار الجسيم بالاقتصاد القومى جمال وعلاء مبارك
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال أبو زيد وجمال عدلى وأمانة سر وائل فراج، حيثيات حكمها بإلغاء جميع أوامر منع كل من أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك وأعضاء شركة هيرمس واتش سى والنعيم تضم كلا من ياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر، وجمال وعلاء مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى الشربينى وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلى وعبد الرحمن حسن الشربتلى رجلى الأعمال السعوديان وغرم الله الزهرانى ورجل الأعمال هشام السويدى وحمدى عباس عبد المكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهرانى وهدى عباس محمد عبد الكريم وإدريس العنانى وهيدى راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادى القاضى ونجلته القاصر سارة وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق وعيد روس حسن عمر العمسانى من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لاتهامهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه بعد الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات وما قدمه دفاع المتهمين من مستندات.. تبين أن النيابة العامة نسخت صورة من أوراق قضية التلاعب فى البورصة المتهم فيها نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وآخرين المنظورة أمام الجنايات.. وأجرت تحقيقات تكميلية عن الجرائم المنسوبة إليهم وهى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه من خلال التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى بالبورصة وشملت التحقيقات متهمين آخرين من رجال الأعمال.. على الرغم من أن موقف كل منهم لم يتحدد بعد إزاء الأدلة التى استندت عليها النيابة العامة.. والتى لم تبلغ حد الكفاية لإدانتهم بعد.. ومن ثم فإن السعى إلى اتخاذ مثل إجراءات المنع من التصرف حيالهم قبل أن يتضح على وجه كاف لتوافر الركن المعنوى لهذه الجرائم وهو القصد الجنائى المتطلب توافره لاكتمال أركان هذه الجرائم.. خاصة وقد تمت الإشارة إلى ذلك فى مذكرة المكتب الفنى للنيابة.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها.. أنه بالنظر إلى مدى الضرر الجسيم الذى ترتب على تأييد قرار منع المتهمين من التصرف فى أموالهم خاصة وأنها تدار فى مشروعات هامة وينتعش لها مجالات كبيرة من الاستثمار سواء فى بورصة الأوراق المالية أو فى مجالات التصنيع والتجارة وغيرها من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد خلال هذه الايام ويعجز معها الاقتصاد الوطنى من مواجهة تلك التحديات الكثيرة وعقبات صعبة ولا يخفى على أحد مدى انهيار الاقتصاد القومى وكبر حجم مديونية الخزانة العامة.. الأمر الذى ترى معه المحكمة أن تسعى إلى تجنب تحقق هذا الضرر المحقق وأن المحكمة رأت تجنب الضرر عن تحقيق المصلحة.. لاسيما وأن النيابة العامة قادرة على إنجاز هذه التحقيقات واتخاذ الإجراء المناسب لتحديد موقف هؤلاء المتهمين من الاتهامات المسندة إلى كل منهم وبالتالى تتحقق العدالة الناجزة وهو الهدف الذى تنشده المحكمة وكذلك النيابة العامة التى تسعى دائما إلى تحقيق العدل والعمل على استقرار المجتمع وإيجاد التوازن بين حماية المال العام وأموال المواطنين ومصالحهم.. وانتهت المحكمة إلى أن أوراق التحقيقات قد خلت من أى دليل آخر يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تعول عليه خلافا لما سلف بيانه ومن ثم يتعين عليه القضاء بإلغاء أوامر المنع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة