تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
كان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن نحترم ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة