وأكدت الوزارة فى المنشور العام الذى أصدره الدكتور المرسى حجازى وزير المالية برقم 1 لسنة 2013، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، قيام الجهات المختلفة بتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثلا للحد الأدنى المشار إليه فى كل جهة، على أن يلتزم العاملون المخاطبون بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 ممن زاد دخله عن الحد الأقصى المشار إليه بالتقدم بإقرار بذلك فى موعد أقصاه 30 مايو المقبل، إلى جهة عمله.
وطالب المنشور بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية لكل جهة، لتلقى الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم السابق ذكره، يتحدد فيها قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، على أن تقوم الوحدة الحسابية بتدقيق الإقرارات ومراجعتها وإرسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشدد المنشور على أن كل عامل حصل على مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد، رد المبلغ الزائد على الوحدة الحسابية بجهة عمله، فى ميعاد أقصاه 30 مايو المقبل، على أن تسدد الجهات الإدارية التابع لها العامل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول على حساب الخزانة العامة المخصص لهذا الغرض، خلال 10 أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التى يعمل بها.
وحذر المنشور من الامتناع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2013 المشار إليه فى الميعاد المحدد، مشيراً إلى عقوبة الامتناع عن رد المبالغ المقررة أو مخالفة الموعد المحدد للتسديد، وهى غرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، ورد ما تقاضاه من مبالغ تتجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبعها.
ووجهت المالية جميع المسئولين الماليين بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المختلفة، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة، ومديرى عموم الحسابات، ومديرى ووكلاء الحسابات، ضرورة اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم – على حد تعبير المنشور – نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ما جاء بهذا المنشور.


