اتحاد التأمين يعد نموذج وثيقة للحوادث باللغة العربية والإنجليزية

الجمعة، 22 مارس 2013 09:41 ص
اتحاد التأمين يعد نموذج وثيقة للحوادث باللغة العربية والإنجليزية على بشندى
كتب أدهم السمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت لجنة الحوادث فى الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد نموذج الوثيقة الذى يتضمن تغطيات وتعريفات واستثناءات وشروط عامة، وكذا طلب التأمين باللغة العربية، وما يقابلها باللغة الإنجليزية، لضمان مطابقة نموذج الوثيقة مع اتفاقيات إعادة التأمين.

ويأتى ذلك فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة اللجنة من أهمية إعداد نموذج لوثيقـة التأمين من مخاطر العنف السياسى كنموذج مناسب للعمل به فى السوق المصرى بعد الأحداث الجارية من 25 يناير.

وأوضح رئيس لجنة الحوادث فى الاتحاد المصرى للتأمين على بشندى أن هذه الوثيقة مرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين، وذلك بعد الوقوف على رأى اللجنة العامة للحريق باعتبار أن هذه الوثيقة غالباً ما يتم إصدارها بفرع الحريق، بالإضافة إلى على قرار المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بتاريخ 17/4/2012 من وجود بعض الملاحظات على ترجمة الوثيقة، مشيرا إلى أنه تم إعادة عرضها على اللجنة العامة للحوادث، وجارى العرض على المجلس التنفيذى للوقوف على الشكل النهائى للوثيقة، وموافاتها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها تمهيداً للعمل بها بالسوق المصرية.

وقال إنه فى ضوء الاستفسار الوارد حول الرأى الفنى عن مدى استحقاق المستفيدين لقيمة التعويض متى تحققــت الشـــروط الموجبـــة للتعويـــض (والتى تتمثل فى عدد المؤمن عليهم غير محددى الأسماء، وعلى أن يكون المؤمن عليهم من العمالة الدائمة لدى صاحب العمـل (المؤمن له)- وأن يكون مسجلا فى التأمينات الاجتماعية)، بعد وقوع الحادث الموجب للتعويض وليس قبله، حيث قام المتعاقد باستكمال الشروط اللازمة لاستحقاق التعويض بعد تاريخ وقوع الحادث.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة الموضوع فى ضوء شروط التغطية الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية من أهمية ذكر اسم المؤمن عليه بالوثيقة، أو عدم تحديد أسماء المؤمن عليهم كتغطية إضافية نظير قسط إضافى بواقع 25%، على أن تشمل التغطية الإصابات التى تلحق بالمؤمن عليه أثناء وبسبب العمل، وأن الشخص المؤمن عليه يكون ضمن عدد العاملين لدى المؤمن له ومؤمن عليه تأمينات اجتماعية.

وتوصلت المناقشة إلى أن على المؤمن له الالتزام بالشروط الواردة بالوثيقة، وهذه الحالة المعروضة تعتبر مخالفة لشروط الوثيقة، موضحاً أن مخالفة هذا الشرط غير مؤثر فى وقوع الحادث يجوز للشركة أن تقوم بدفع التعويض إذا رأت ذلك، وفقاً لطبيعة ونتائج العميل لديها.

وقال إنه وفى ضوء ما تلاحظ من عدم وجود شرط سقوط الحق بضوابط النقل بمنشور الحوادث بشأن قواعد وضوابط إضافية يجب اتباعها عند الاكتتاب فى وثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه، وما تمر به البلاد من حالة الانفلات الأمنى المستمرة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، والتى أثرت سلبا على نتائج وثائق تأمين السرقة من الشخص بالإكراه فيما يتعلق بنقل النقدية، فقد أسفرت المناقشة عن ضرورة النص صراحة بالوثيقة على سقوط حق المؤمن له فى التعويض فى حالة عدم التزامه بأى من الضوابط التى انتهت إليها اللجنة، وقد تم تعديل المنشور بإضافة ما يفيد ذلك.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة