الباحث الإسلامى والداعية عصام تليمة يكتب: شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.. القرآن ساوى بين الرجل والمرأة فى شأن (اللعان) إذا اتهم رجل زوجته بالزنى وهذا يدل على المساواة فى الشهادة فى سائر الأمور

الأربعاء، 20 مارس 2013 08:26 م
الباحث الإسلامى والداعية عصام تليمة يكتب: شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.. القرآن ساوى بين الرجل والمرأة فى شأن (اللعان) إذا اتهم رجل زوجته بالزنى وهذا يدل على المساواة فى الشهادة فى سائر الأمور الباحث الإسلامى والداعية عصام تليمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
- لا يوجد مانع شرعى، ولا نص دينى، يمنع المرأة من الفتوى وتحملها والسيدة عائشة وغيرها من نساء النبى فعلت هذا

- الإمام محمد عبده والإمام محمود شلتوت قالا إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل لأن المرأة الآن أصبح لديها خبرة وأصبحت ذات مكانة مستقلة فى المجتمع

- المشكلة ليست فى النصوص الشرعية لكن المشكلة فى العقلية التى تتعامل مع النص الشرعى، وتجعل منه حجر عثرة أمام فهمه فهما صحيحا


يحتفل العالم فى الثامن من مارس كل عام بيوم المرأة، وما من قضايا تثار فى الفكر الإسلامى والسياسى بوجه عام، أكثر إثارة من قضايا المرأة، وأود لو نقف مع إحدى هذه القضايا الشائكة من قضايا المرأة، وهى: قضية شهادة المرأة، وهل هى نصف شهادة الرجل، وهى قضية تثار بين الحين والآخر، سواء على الجانب السياسى أو الاجتماعى، أو الثقافى الشرعى، فعند الحديث عن مكانة المرأة، أو دورها السياسى، من حيث الإدلاء بصوتها، أو الترشح، تثار عدة نصوص شرعية للحد من دور المرأة السياسى، أو الاجتماعى، أو الثقافى، وكلها نصوص تشير إلى عدم تساوى عقل المرأة بالرجل، وبداية أود أن أبين أمرا مهما، وهو أن المشكلة ليست فى النصوص الشرعية، لأننا لو فهمناها فهما صحيحا، لانتهت الإشكالات التى حولها، لكن المشكلة فى العقلية التى تتعامل مع النص الشرعى، وتجعل منه حجر عثرة أمام فهمه فهما صحيحا.
من أبرز النصوص وأهمها وأكثرها إشكالا فى قضية شهادة المرأة فى القديم والحديث، هى آية سورة البقرة، وذلك فى معرض حديث القرآن الكريم عن كتابة الديون، وتوثيقها، يقول تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة: 282.

هنا عدة نقاط مهمة ينبغى توضيحها، وهى:

أولا: هناك فرق بين (الشهادة) و(الإشهاد) فالآية هنا تتحدث عن الإشهاد على العقود، وهو أمر اختيارى، وأمر توثيقى مقصود به إثبات حقوق الناس، وأن المرأة بحكم أنه يعتريها الدورة الدموية الشهرية، قد يؤثر ذلك مزاجيا عليها، فهو احتياط وليس شرطا، فلو أن إنسانا جاء بامرأتين تشهدان فقط، فلا حرج عليه، أما (الشهادة) فى القضاء والمحاكم وسائر الأمور فهى تتساوى فيه مع الرجل.

والإشهاد الإنسان مخير فيه فى اختيار الشهود، فقد يختار زيدا ولا يختار عمرًا، وقد يختار فاطمة ولا يختار أخرى، مثلا، لكن فى الشهادة فليس من حق الجانى أو المجنى عليه، أن يختار الشهود، أو أن يرفض شاهدا لعلة جنسه، أو لعلة أخرى، إلا لعلة الشهادة الزور، أو الظلم والتجنى، وهى قضايا لا علاقة لها بالجنس أو الدين أو الإقليم، وهذا الفرق هو ما يقع فيه كثير ممن يتناول هذه القضايا، وينسى أن الآية تتحدث عن (الإشهاد) على العقود، وليس عن (الشهادة) فى القضايا والأمور الحياتية، والدينية، والسياسية.

ثانيا: الأمر فى الآية هنا ليس على الوجوب، بل هو للاسترشاد، فتوثيق العقود اتفق الفقهاء على أنه مندوب، ومستحب لعدم ضياع الحقوق، ولذا عقب الله تعالى فى القرآن الكريم على طلب توثيق الديون هنا بقوله: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) البقرة: 283، وذهب ابن حزم لوجوبه، لكن بعد أن خربت الذمم الآن، فصار التوثيق ضرورة مهمة، اتجه الفقهاء إلى القول بوجوبه لحفظ حقوق الناس.

ثالثا: ينسى الذين يستشهدون هنا بهذا النص، للاحتجاج بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، أن هناك نصوصا أخرى فى مجال الشهادة، ساوى فيها القرآن بين شهادة الرجل والمرأة، ومن ذلك ما ورد فى شأن (اللعان)، وهو إذا اتهم رجل زوجته بالزنى، وليس لديه أربعة شهداء عليها، حيث يشهد الرجل خمس شهادات، والمرأة كذلك، وهذا يدل على المساواة فى الشهادة فى سائر الأمور، يقول تعالى فى هذه القضية: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) النور: 7،6 ويقابل شهادة الرجل هنا، شهادة بنفس الدرجة هى شهادة المرأة (الزوجة) يقول تعالى: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) النور: 9،8.
فهن شهادة الزوجة (المرأة) تقابل شهادة الزوج (الرجل) وتتساوى معه، ولو كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لوجب أن تشهد ثمان شهادات، ويكون القسم فى التاسعة والعاشرة أن غضب الله عليها، إن كان من الصادقين، وكما نرى فى قضية الرق، فالإماء والعبيد، فى أحكامهم نصف الحر، من حيث العقوبة، فمثلا يجلد الحر مائة جلدة عند الزنى، ويجلد العبد والأمة خمسون جلدة، وهكذا فى بقية الأحكام فى العقوبات، فلو كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، لوجب فى حد اللعان التنصيف، ولكنها شهادة مكتملة هنا بلا شك.

رابعا: فى رواية الأحاديث، وتلاوة القرآن، وتدوينه، وهى شهادة هنا أشد من الشهادة على الناس فى عقد زواج، أو قطعة أرض غلا ثمنها أو رخص، فلو جاءت امرأة برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أى أمر من أمور الدنيا، وصحت فيها شروط الصحة، تقبل روايتها كاملة، بل إن المحدثين قالوا: لم يثبت فى كتب الجرح والتعديل امرأة كاذبة، أو وضاعة للأحاديث، بينما وجد رجال كاذبون فى الرواة. فلم يأت راو من الرواة ليقول إن راوية هذا الحديث السيدة عائشة رضى الله عنها، امرأة، وشهادتها نصف شهادة الرجل، فكى نقبل روايتها للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نضم لها امرأة أخرى، كى تقبل روايتها!!

كما أنه لا يوجد مانع شرعى، ولا نص دينى، يمنع المرأة من الفتوى وتحملها، والفتوى هى إخبار عن الله ورسوله، ووجد من نساء النبوة من تفتى كالسيدة عائشة، وغيرهن من النساء على مدار التاريخ الإسلامى. بل رأينا فقيها من أهم فقهاء المذهب الحنفى، وهو علاء الدين السمرقندى، صاحب كتاب (تحفة الفقهاء) وهو من المراجع المهمة فى الفقه الحنفى، وقد كان له ابنة فقيهة تسمى (فاطمة) تزوجها تلميذ له اسمه علاء الدين الكاسانى، وقد شرح تحفته، فقال الفقهاء من باب الدعابة والفكاهة: شرح تحفته، وتزوج ابنته، الشاهد هنا: أن السمرقندى الفقيه الكبير، كانت تخرج الفتوى بتوقيعه باسمه، وتحت اسمه اسم ابنته فاطمة، وهى فقيهة كبيرة أيضا، فلما تزوجها علاء الدين الكاسانى، كانت تخرج الفتوى بتوقيع أبيها وتوقيعها وتوقيع زوجها، وكلهم من أهم فقهاء المذهب الحنفى، والفتوى هى رواية عن الله ورسوله كما ذكرت، وهى أهم وأخطر من الرواية عن البشر، على أمر من حطام الدنيا، بل هى هنا شهادة على الدين.

خامسا: علل الإمام محمد عبده أن شهادة المرأة فى العقود نصف الرجل، بأن ذلك كان لعلة الزمن وقتها، فالمرأة لا تخرج للشهود على عقود، ولا للمعاملات التجارية، فخبرتها ضعيفة، ولذا احتاجت إلى امرأة مثلها تقوى ضعف خبرتها، وقد تغير الزمن الآن فلا حاجة للتعميم إذن. وقد أيده فى ذلك العلامة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله.

سادسا: أن القضاء لا يعتمد فى القضايا على الشهادة فقط، بل هناك القرائن، والبصمات، والأدلة، والشهود لا يمثلون هنا إلا خمس العملية القضائية، هذا من حيث القضاء، أما فى المجال السياسى، فالعبرة هنا بسداد الرأى، وليس بجنس قائله.

سابعا: وهو متمم للسابق، لقد ذكر القرآن الكريم أن الرأى فى السياسة والقضاء والحياة بوجه عام، لا يعتمد بشكل أساسى على الجنس، بل قد نرى امرأة تفضل كثيرا من الرجال فى الرأى، فقد رأينا نموذجا قصه القرآن علينا، اتضحت فيه رجاحة عقل امرأة، فى حين افتضح فساد رأى ثلة من الرجال، وهو ما قصه القرآن الكريم فى قصة ملكة سبأ، يقول تعالى: (يا أيها الملأ أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون) النمل: 32-35.
فالآيات هنا توضح أن المرأة ذات عقل راجح، أرادت غرس مبدأ الشورى، وإرساءه، فأخذت رأى رجالها، فكانت إجابتهم دالة على عدم الفطنة، وعدم رجحان الرأى والعقل، فبعد أن بينوا أنهم أصحاب قوة، قالوا: والأمر إليك، ألغوا إرادتهم، ورفضوا ما حبتهم به الملكة من إسداء الرأى، والنصح والشورى، وإلزام الحاكم بها، فاتضح رجحان عقلها، بقولها: (إنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون)، كى تعرف هل نبى الله سليمان، ملك صاحب مبدأ ورسالة، أو أنه ملك يطمح فى خيرات الشعوب، شأن الملوك وسيرهم فى التاريخ، وقد أكد القرآن على رأيها، حين قالت: (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) الآية إلى هنا رأى ملكة سبأ، أما قوله تعالى: (وكذلك يفعلون) فهو تأكيد من الله على قولها، تأييدا لرأيها، وهو رأى دل على رجحان العقل.
ولما أيد أبو الأعلى المودودى رحمه الله أمير الجماعة الإسلامية فى باكستان (فاطمة خان) وكان يقابلها مرشح آخر معروف بالفساد السياسى، وقد عرفت المرشحة بالصلاح السياسى والخلقى، فلام عليه المتشددون، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فعقب على ذلك القرضاوى: وهل يفلح قوم ولوا أمرهم طاغية؟! سخرية منه من تقديمهم لفاسد سياسى، بناء على نص مرتبط بحادثة معينة، وله فهم خاص، مقابل أن يخسروا مرشحة صالحة، تفيد الوطن والمجتمع.

ثامنا: شهادة المرأة والرجل لها عدة مستويات، ففى معظم القضايا تتساوى مع الرجل، عدا القضية المذكورة (الإشهاد)، وهو أمر مستحب وليس ضروريا كما ذكرنا، ومع ذلك فهناك قضايا تقبل شهادة المرأة فقط، ولا تقبل شهادة الرجل بحال من الأحوال فيها، حتى لو كان صادقا، مثل قضايا (البكارة)، فلو أن فتاة اتهمت أنها ليست بكرا، المخول بالكشف عليها هنا، ونقبل شهادتها، هى امرأة طبيبة، أو امرأة خبيرة بشؤون البكارة، لأن غالبا العورات لا تكشف على النساء فى مثل هذه الحالات الحرجة. وهو ما دونه الفقهاء فى كتب الفقه الإسلامي. ومسائل (الرضاع)، فلو أن رجلا عقد على امرأة، وقبل الدخول، قالت أم أحد الزوجين، لقد أرضعتكما، هنا يشهد على ذلك امرأة، ولا يشهد رجل، لأن الغالب فى مثل هذه الأمور، أن يراها نساء لا رجال، فلن تكشف المرأة صدرها لإرضاع طفل إلا أمام نساء، ولو تقدم رجل وامرأة للشهادة هنا تقدم غالبا شهادة المرأة، لأنها المخولة بالإطلاع على هذه الأمور الخاصة، وهكذا بقية القضايا الخاصة بالنساء، فقد خص الفقهاء النساء بها دون الرجال، فيما تختص فيه النساء، فهى إذن عملية إجرائية قصد بها الشرع حفظ حقوق الناس، وليس إهانة المرأة.

كما فضل الإسلام أن ينزه المرأة عن الشهادة فيما يسبب لها حرجا بالغا، مثل الشهادة على الزنى، فهنا تقدم شهادة الرجل ليس تفضلا له، بل لأنه أقدر على النظر والتدقيق فى مثل هذه الأوضاع الحرجة، إذ إن المرأة تستحى أن ترى، ويكون معها بقية الشهداء الأربعة، ويمنعها الحياء من وصف ما رأت، وصفا دقيقا، كما فصل الإسلام فى شروط إقامة هذا الحد فى الشهادة.

هذه نظرات فى قضية تثار بين الحين والآخر، بغية الانتقاص من نصف المجتمع (المرأة أو للتلويح بها فى قضايا انتخابية بغية صرف الناس عن التصويت لمرشح امرأة، بحجة نصوص لم تفهم على وجهها الصحيح، وهى نظرة تضع المرأة فى وضعها اللائق بها، وفق منظومة الإسلام العظيمة تحت قاعدة قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال".

عصام تليمة
عضو مؤسس فى اتحاد علماء المسلمين العالمى
سكرتير علمى لجبهة علماء الأزهر بمصر





مشاركة




التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

مسلم

انت تقرب لليساري خالد تليمه

اللهم جنبني والمسلمين الفتن

عدد الردود 0

بواسطة:

وائل الخولي

قرأن كريم

عدد الردود 0

بواسطة:

يحي سالم

قربت تفهم الدين الحق

عدد الردود 0

بواسطة:

شرف

ما هذا الا تسويق لوثيقه الامم المتحده

اتق الله يا شيخ و تذكر العرض علي الله

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله

لا حول ولا قوة الا بالله يعني كل علماء الدين الكبار السابقين لم يعلموا هذا ، وهذا الشاب ال

عدد الردود 0

بواسطة:

sadeekhossainy

مفيش جديد

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر البنا

أ ............. ب ....... علم يقول لااجتهاد مع نص ... بلاش فرقعه اعلامية

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد جمعه اسوان

الاسلام كرم المرأة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة