تنشر "اليوم السابع" مقترح حزب غد الثورة المقدم من الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى والمقدم من النائب الدكتور محمد محى الدين عضو مجلس الشورى حول قانون الانتخابات، ويتضمن الأخذ بنظام القوائم المنقوصة، مع إعادة توزيع الدوائر لتشمل كل محافظة دائرة واحدة.. ويتضمن
مادة "3" فقرة "1"
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى بنظام القوائم المغلقة المنقوصة والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن ينص على:
مادة 3 (فقرة 1):
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة المنقوصة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة المنقوصة مساويا.... إلخ.
مادة 3 (فقرة 3):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للإنتخاب بنظام القوائم، على أن تمثل كل محافظة بدائرة واحدة.
كما تقسم الجمهورية إلى ( ) دائرة أخرى تخصص للانتخاب الفردى ......الخ.
مادة 3 (فقرة 5):
مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ألا يقل عدد المرشحين على أى من القوائم عن 50% من إجمالى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة على مستوى المحافظة (الدائرة|)، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويجب أن يلى واحدا منهم على الأقل أى مرشح من غيرهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
مادة 5 (فقرة 5):
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها، أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا وفقا للقانون، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائى ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة. فإن كان الحكم عن تجاوز سن التجنيد دون أدائه فيجب رد اعتباره ومرور عشرة سنوات على الأقل من أدائه العقوبة المقررة قانونا.
مادة 9:
تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب"، وعبارة "القوائم المغلقة المنقوصة" بعبارة "القوائم الحزبية المغلقة"، وكلمة ....إلخ.
مادة 15 (فقرة 4):
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة والتى حصلت عليها القوائم، التى يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
مادة 15 (فقرة 5):
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى (المحافظة) الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من 2% من الأصوات الصحيحة فيها.
ننشر مقترح "غد الثورة" بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب
الإثنين، 18 مارس 2013 01:30 م
النائب الدكتور محمد محى الدين عضو مجلس الشورى