"القاهرة للدراسات السياسية": لا يجوز سحب قانون الانتخابات من "الدستورية"

الإثنين، 18 مارس 2013 05:16 ص
"القاهرة للدراسات السياسية": لا يجوز سحب قانون الانتخابات من "الدستورية" المستشار ماهر البحيرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية - أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى لا يؤثر على دخول قانون مجلس النواب فى حوزة المحكمة الدستورية، لتراقب مدى دستورية القانون من عدمه.

وأضاف مهران، أنه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون المطعون عليه للمحكمة الدستورية، يكون للمحكمة الدستورية كامل الحق فى استعمال السلطة التى خولها لها الدستور فى رقابة مدى دستورية القانون ولا يجوز سحب القانون من المحكمة الدستورية أو تجاهل حكمها بدستورية القانون من عدمه فأحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وللقضاء.

وأوضح مهران، أن المحكمة الإدارية العليا، أن أوقفت قرار محكمة القضاء الإدارى فإنها ستحيل الشق الموضوعى لمحكمة أول درجة حتى تستنفذ ولايتها فى نظر الشق الموضوعى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، كما أن الإدارية العليا فى هذه الحالة تلتزم برسم خارطة الطريق لمحكمة القضاء الادارى، بما يجب أن تتخذه من إجراءات، وما يجب أن تصدره من حكم مهنى للخصومة، الأمر الذى لا يمنع من إعادة الدفع بعدم دستورية القانون مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلب إحالة القانون للدستورية للرقابة السابقة عليه.

وأشار مهران أنه ربما تحال الدعوى من الادارية العليا إلى هيئة المفوضين بالإدارية العليا للتقرير حول مدى صحة حكم محكمة القضاء الإدارى من عدمه - بغرض إرجاء الفصل لحين رد الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه فى كل الأحوال لن تكون الانتخابات البرلمانية فى أبريل ولن تتم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها على مدى دستورية قانون مجلس النواب.

كما أكد مهران، أن ما يستند إليه الطاعنون من أن قرار رئيس الجمهورية عمل من أعمال السيادة غير صحيح وغير مطابق لمفهوم نظرية أعمال السيادة، والتى تقوم على اعتبارات الملائمة بين التقييد والتوسع وفقا لمقتضيات الواقع، وأن هذه النظرية تقلصت من كل دول العالم وانتهت.

وألمح مهران أن هناك فرقا كبيرا بين قرار المحكمة عام ٢٠٠٧ باعتبار قرار رئيس الجمهورية عمل من أعمال السيادة، ولا يجوز الطعن عليه فاعتبارات الملائمة تغيرت، كما أن الدستور الجديد قصر أعمال السيادة على عدة أمور محددة على سبيل الحصر، وهى (الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية) وليس من بين هذه الأمور قرارات رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وأن هناك احتمالية بإلغاء حكمة أول درجة لكن ذلك لا يؤثر على خضوع قانون لرقابة المحكمة الدستورية، بعد أن دخل القانون فى حوزتها لتراقب مدى دستوريته.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة