"الشورى" يوافق على 5 مواد جديدة بقانون "الصكوك"

الإثنين، 18 مارس 2013 04:14 م
"الشورى" يوافق على 5 مواد جديدة بقانون "الصكوك" مجلس الشورى
كتبت نور على ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الاثنين، على 5 مواد جديدة من مشروع قانون الصكوك، هما المادة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

تنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشاريع واستثناء من حكم المادة 1 من القانون إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين".

فيما شهدت الجلسة جدلاً حول الاستثناء الممنوح لوزير المالية فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تنص على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، وكذلك الترويج فى الخارج وتغطيه الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة المسا واه والشفافية"، حيث يرفض البعض منح وزير المالية الاستثناء.

إلا إن النائب أشرف بدر الدين، قال: "لابد وأن يتم الترويج للصكوك فى الخارج فمن يرفض الاستثناء يقولون لنا كيف خاصة أن مسئولى الحكومة قالوا لنا إن قانون المناقصات لن ينفع فأما أن نلغى القانون أو نفصل الفقرة الأخيرة، والتى صوتت الأغلبية لصالح مقترحة فى نهاية الأمر".

وتنص الفقرة بعد التعديل على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، ويكون الترويج فى الخارج وتغطية الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة، ذلك مع مراعاة المساواة والشفافية والعلنية".

ووافق المجلس على المادة السابعة بعد إجراء تعديلات مقترحة من النائب ناجى الشهابى عليها، وجاء نص المادة "تتولى الهيئة الشرعية والهيئة كل فيما يخصه، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها، وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة والوحدة المركزية لإصدار الصكوك بما يتنضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.

فيما وافق المجلس على المادة الثامنة بدون تعديلات ونصها :تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسميه بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، تثبت حق مالكيها حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادة وجميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يمتلك بما فيها البيع والرهن والهبه والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للإكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيته.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة