من أبرز ما تم اعتماده ما جاء فى الباب الثامن تحت عنوان "فى حل الشركة وتصفيتها"، بالمادة (37)، حيث نصت على: "فى حالة هلاك رأس مال الشركة أو معظمة يصدر من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية بعد موافقة الجمعية العامة".
كما تضمنت المادة رقم (38): عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية بعد موافقة الجمعية العامة.











