ننشر نص اللائحة النهائية للعمل بصناديق النذور والمساجد الكبرى بموادها الـ18.. اشترطت أن يكون شغل جميع الوظائف بمسابقة عامة.. وضوابط لاختيار شيخ المسجد والإمام ومقيم الشعائر والمؤذن

الأحد، 17 مارس 2013 01:24 م
ننشر نص اللائحة النهائية للعمل بصناديق النذور والمساجد الكبرى بموادها الـ18.. اشترطت أن يكون شغل جميع الوظائف بمسابقة عامة.. وضوابط لاختيار شيخ المسجد والإمام ومقيم الشعائر والمؤذن الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف، قرارا بلائحة جديدة لتنظيم العمل بمساجد النذور والمساجد الكبرى فى جميع المحافظات تتضمن عددا من الضوابط المنظمة للعمل وتستهدف تكافؤ الفرص بين جميع الدعاة العاملين بالوزارة والحفاظ على هيبة هذه المساجد، وكان نص اللائحة ببنودها الـ18 كالتالى..

المادة الأولى: ـ يكون شغل الوظائف بالمساجد والأضرحة التابعة للوزارة والتى بها صناديق نذور عن طريق مسابقة تعقدها الوزارة بين العاملين بها الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: ـ

أولاً: ـ بالنسبة لشيخ المسجد والإمام :

1 ـ أن لا يقل السن عند التقدم للمسابقة عن خمسين سنة بالنسبة لشيخ المسجد، والإمام.

2 ـ أن يكون قد أمضى فى العمل بالمساجد عشر سنوات متصلة على الأقل بالنسبة للإمام.

3 ـ أن لا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4 ـ أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5 ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6 ـ أن يكون مبصراً وذلك بالنسبة لمساجد النذور.

7 ـ أن يكون متمتعاً بقوة الشخصية والكفاءة العلمية والقدرة على الإقناع.

8 ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

9 ـ أن يكون من الناجحين فى مسابقة القرآن الكريم، على أن يجتاز الاختبار الذى يعقد فى هذا الشأن بدرجة نجاح لا تقل عن (80%) من الدرجة الكلية.

10 ـ أن يكون مجتازاً الدورة التدريبية التخصصية.

عند التساوى فى ترتيب الناجحين فى المسابقة تكون الأولوية لصاحب المؤهل الأعلى، فإذا تساوت المؤهلات العلمية تكون الأولوية للأسبق فى تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ثانياً: ـ بالنسبة لمقيم الشعائر والمؤذن: ـ

1 ـ أن لا يقل عن سبعة وخمسين عاماً.

2 ـ أن يكون قد أمضى فى خدمة المساجد عشرين سنة متصلة على الأقل.

3 ـ أن لا يكون قد وقعت عليه أية جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4 ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

5 ـ أن يكون ندى الصوت.

6 ـ أن يكون حافظاً لثلث القرآن الكريم على الأقل.

7 ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

عند التساوى فى ترتيب الناجحين فى المسابقة تكون الأولوية للأكثر حفظاً للقرآن الكريم فالأسبق فى تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ثالثاً: ـ بالنسبة لكاتب النذور: ـ

1 ـ أن لا يقل عن خمسة وخمسين عاماً.

2 ـ أن يكون قد أمضى فى خدمة الوزارة عشر سنوات متصلة على الأقل.

3 ـ أن لا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة

4 ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

5 ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

عند التساوى فى ترتيب نتائج المسابقة تكون الأولوية للأسبق فى تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

رابعاً: ـ بالنسبة لرئيس العمال والحرفى، وعامل الخدمة المعاونة: ـ

1 ـ أن لا يقل السن عن اربعين سنة بالنسبة للعمال وعن خمسين سنة بالنسبة لرئيس العمال.

2 ـ أن يكون قد أمضى فى خدمة المساجد خمس عشرة سنة متصلة على الأقل.

3 ـ أن لا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة

4 ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

عند التساوى فى ترتيب الناجحين فى المسابقة تكون الأولوية للأكثر حفظاً للقرآن الكريم ثم للأليق بدنياً فالأكثر إجادة للقراءة والكتابة فالأسبق فى تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ـ مادة ثانية: ـ

ـ تعلن الوزارة عن مسابقة لشغل الوظائف الشاغرة بالنسبة لشيوخ مساجد النذور وأئمتها وتعتمد نتيجة المسابقة من السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف.

ـ لا يجوز لمن عمل بالمساجد الكبرى أو مساجد النذور أن يتقدم للعمل بها مرة أخرى سواء بحصة أو بدون حصة.

ـ وتعلن المديريات عن الوظائف الشاغرة التى ستخلو أن ينتظر خلوها فى نطاق المديرية قبل ستة أشهر من خلوها، وذلك بالنسبة للمساجد والأضرحة التى بها صناديق نذور والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغلها، وآخر موعد لقبول طلبات الاشتراك فى المسابقة، وذلك فى لوحة الإعلانات المعدة فى مقر كل مديرية، وكذا فى إدارات الأوقاف التابعة لها.

ـ وتقيد الطلبات حسب تواريخ ورودها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتستوفى بيانات الحالة الوظيفية من واقع ملفات الخدمة، ويستبعد من لا تتوافر فيهم الشروط ن ويخطر من قلبت طلباتهم بموعد ومكان عقد لجان الاختبار الذى تحدده الوزارة وترسل النتائج على لجنة شئون العاملين لاتخاذ اللازم بشأنها فى حدود المقررات الوظيفية لكل مسجد أو ضريح من مساجد وأضرحة النذور وذلك بعد اعتماد النتيجة من الأستاذ الدكتور الوزير ورئيس قطاع الشئون الدينية بالوزارة ويصدر قرار الندب من المديرية المختصة بعد الاعتماد.

ـ مادة ثالثة:

ـ يكون العمل بالمساجد الكبرى والمساجد التى بها صناديق نذور لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل، إذا كانت حصيلة النذور لا تقل عن عشرين ألف جنيه فأكثر سنوياً.

ـ ويكون مدة العمل بالمساجد التى حصيلتها خمسة آلاف جنيه حتى عشرين ألف جنيه سنوياً خمس سنوات.

ـ ويكون مدة العمل بالمساجد التى حصيلتها خمسة آلاف جنيه فأقل سنوياً سبع سنوات.

ـ مادة رابعة: ـ

ـ يلغى قرار الندب قبل انتهاء مدته إذا وقعت على أى من العاملين بالمسجد عقوبة بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام دفعة واحدة أو عشرة أيام متفرقة خلال سنة.

ـ ويحل محل من أغلى انتدابه من يليه فى ترتيب الناجحين فى المسابقة بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على اعتماد قائمة الناجحين.

وشترط فى جميع الأحوال توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

ـ مادة خامسة: يُحرم العامل من صرف حصته المقررة على النحو التالى: ـ

1 ـ فتحة واحدة: إذا وقعت عليه عقوبة إنذار.

2 ـ فتحـــتان: إذا وقعت عليه عقوبة إنذار.

3 ـ ثلاث فتحات: إذا وقعت عليه عقوبة خصم يومين من الأجر.

4 ـ أربع فتحات: إذا وقعت عليه خصم ثلاثة أيام من الأجر.

ـ مادة سادسة: ـ تُشكل لجان فتح صناديق النذور على النحو التالى: ـ

1 ـ مندوب من مكتب الوزير يكون (رئيساً للجنة).

2 ـ مندوب من الإدارة العامة للتفتيش العام (مشرفاً).

3 ـ شيخ المسجد أو الإمام مندوباً عن المسجد، ويتم التناوب بينهما إذا وجدا معاً.

4 ـ مندوب من وزارة الداخلية من مديرية الأمن.

5 ـ موظف مالى ممن يعملون فى الديوان أو أفرع الوزارة خارج الديوان.

6 ـ صراف ويتم اختياره بواسطة الوزارة، ويجب مخاطبة البنك بشأنه.

7 ـ مندوب مركز المعلومات بالديوان العام.

ويجوز لمدير المديرية ندب عدد من العاملين بالمديرية أو المسجد للمعاونة فى إنجاز مهمة اللجنة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أفراد فى الفتحة الواحدة.

ـ مادة سابعة: ـ يمنح أعضاء اللجنة مكافأة عن كل فتحة ،وتخصم من رأس الحصيلة وفقاً للبيان التالى: ـ


الحصيلة المكافأة
50000 جنيه فأكثر 200 جنيه
49999 جنيها حتى 20000 جنيه 150 جنيها
19999 جنيها حتى 15000 جنيه 100 جنيه
14999 جنيها حتى 10000 جنيه 75 جنيها
9999 جنيها حتى 5000 جنيه 50 جنيها
4999 جنيها فأقل 20 جنيها

ـ وتصرف هذه المستحقات عن كل فتحة اعتباراً من 1 / 3 / 2013 م، ويعتبر رئيس وأعضاء اللجنة مسئولين بالتضامن فى المحافظة على الحصيلة، وعلى النذور العينية، وعن سلامة الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

ـ وتصرف المكافأة بمعرفة معالى الدكتور الوزير للمشرفين على الفتحات، ومندوبى مركز المعلومات، وسائق السيارة المكلف بتوصيل أعضاء فريق التصوير ومراجعى الحسابات الخاصة بالوزارة.

ـ مادة ثامنة: ـ يحرر محضر فتحة الصندوق على النموذج المعد لذلك، من أصل وثلاث صور يدون به (اسم المسجد، وتاريخ الفتحة، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المكلفين بمعاونتها إن وجدوا، ووظائفهم، وأسماء ووظائف أصحاب الحصص، ومقدار الحصيلة، وفئة كل حصة طبقاً للقرار الوزارى رقم (52) لسنة 1998 م، ومكافأة الحضور، ومقدار ما سيؤول إلى الوزارة ويوقع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة، ويحتفظ بأصل المحضر فى الملف الخاص بالمسجد لدى كاتب النذور، وترسل صورة منه إلى المديرية المختصة مرفقاً به كشف بتوزيع الحصيلة وتوزيع المكافأة والأسماء، وترسل الصورة الثانية إلى الإدارة العامة للحسابات الخاصة مرفقاً بها إيصال حصة الوزارة بالبنك، وترسل الصورة الثالثة إلى الإدارة العامة للمساجد الحكومية ـ إدارة صناديق النذور ـ بديوان عام الوزارة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للتعليمات.

يتعين على رئيس اللجنة فى كل مرة أن يتلو على أعضاء اللجنة هذه التعليمات قبل مباشرة أى أعمال تتعلق بفتح الصندوق وأن يذكرهم بحرمة التعدى على الأموال بغير حق مشروع فإن كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به.

ـ مادة تاسعة: ـ إذا وجد حلى أو مشغولات ذهبية بالصندوق تشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق، وتضاف قيمة البيع إلى الحصيلة النقدية، وتأخذ حكمها فى مجال توزيع الحصص، ما لم تر اللجنة عدم ملاءمة البيع فى نفس اليوم، وفى هذه الحالة تعاد الحلى والمشغولات الذهبية على الصندوق، مع إثبات بيان دقيق بالوصف لها، ويدون ذلك فى محضر الفتحة لحين التصرف فيها عند إجراء الفتحة التالية.

ـ مادة العاشرة: ـ إذا وجدت بالصندوق عملات أجنبية أو معدنية يعد كشف خاص بها توضح فيه كافة البيانات عنها، ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، ويسلم للصراف لإيداعه بحساب الوزارة فى البنك (حساب عملات أجنبية).

ـ مادة حادية عشرة: يوضع بالمسجد أو الضريح سجل خاص تقيد فيه أولاً بأول جميع البيانات عن النذور العينية التى ترد للمسجد أو الضريح بمعرفة كاتب النذور، وتحت إشراف شيخ المسجد أو الإمام حسب الأحوال، وتسلم بمقتضى إيصال إلى العامل المختص بالعهدة فى المسجد، وتخطر المديرية بكشوف مفصلة عنها لقيدها فى السجل المقابل لدى مسئول المخازن بها وفقاً للاستمارات الخاصة بالعهدة، وتودع هذه النذور فى المخزن المعد لذلك بالمسجد أو الضريح بما لا يعرضها للتلف، على أن يعرض أمر التصرف فيها على مدير مديرية الأوقاف المختص لاستيفاء ما قد يحتاج إليه المسجد منها ثم المساجد الأخرى فى نطاق المديرية أو تجميعها من فائض النذور العينية بالمساجد الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها بالمزاد العلنى وإيداع الحصيلة فى حساب صندوق النذور العام بعد خصم الحصص المقررة، وإخطار الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة لشئون المساجد الحكومية بما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن، أما النذور العينية من مأكل ومشرب وملبس فيتم توزيعها بمعرفة شيخ المسجد أو الإمام على المستحقين، ويخصص سجل لهذه العينيات يبين فيه نوعها وجهات صرفها.

وبالنسبة للماشية أو الطيور الحية فتتخذ بشأنها إجراءات البيع طبقاً لما هو متبع قانوناً، وتضاف الحصيلة إلى حصة الوزارة بعد خصم قيمة الحصص المقررة، ويتم ذلك بمعرفة اللجنة.

مادة ثانية عشرة: ـ

ــ تحدد مواعيد فتحات النذور فى كل مسجد أو ضريح بقرار من مدير المديرية بالتنسيق مع إدارة الأوقاف التى فى دائرتها المسجد، أو الضريح والإدارة العامة للتفتيش العام بالوزارة بما لا يزيد عن فتحتين فى الشهر الواحد للمساجد التى حصيلتها عشرون ألف جنيه فأكثر.

ـ ويجوز تعديل هذه المواعيد أو زيادتها كلما اقتضت الحالة لذلك على أن تخطر كل من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للتفتيش العام والإدارة العامة لشئون المساجد الحكومية بهذه المواعيد قبل شهر على الأقل من تواريخ الفتحات.

ـ مادة ثالثة عشرة: ـ

ـ لا يجــوز وضع صناديق النذور فى غير المساجد والأضرحة الواردة بالقرار الوزارى رقم (27) لسنة 1990 م، ولا يجوز رفعها إلا بقرار من رئيس قطاع الشئون الدينية بناءً على طلب المديرية المختصة، وبعد أخذ رأى الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

ـ مادة الرابعة عشرة: ـ

ـ تقوم الإدارة العامة للمشروعات والتصميمات بديوان عام الوزارة بتصميم صناديق النذور، والإشراف على تصنيعها على أن يراعى فى ذلك متانتها وإحكام غلقها، وأن يكون لكل صندوق قفلان، وتشرف إدارة الشئون الهندسية بالمديرية المختصة على تثبيتها فى مكان ملائم لضمان الحفاظ عليها، وتقوم بعمل صيانة دورية عند طلب اللجنة فى الفتحة التالية مباشرة، ويكون ذلك أثناء فتح الصندوق وبحضور اللجنة، ويتسلم رئيس اللجنة الحرز (مظروف المفاتيح) من مدير المديرية أو صراف المديرية، ويقوم بفتح الصناديق بنفسه بعد التحقق من سلامة الأختام بمعرفته، وأعضاء اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة بوضع المفاتيح داخل مظروف مختوم بخاتم المديرية، وعليه توقيع مدير عام المديرية، وتسلم إلى صراف المديرية لوضعها فى خزينة المديرية ويوقع على المظروف جميع أعضاء اللجنة بعد تشميعه، ووضع ختم الخزينة عليه، ويوضع على كل صندوق شريط بأرقام مسلسلة يتم التسجيل ساعة الغلق داخل المظروف، والتأكد من ساعة الفتح.

وفى حالة وجود قفلين على كل صندوق توضع نسخة بالمديرية والأخرى توضع بمظروف، ويشمع ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة، ويسلم لرئيس اللجنة ويوضع بخزينة الوزارة.

(بند خاص)

بآليات وإجراءات فتحة النذور

ـ يقوم رئيس اللجنة والأعضاء بتسليم ما يكون بحوزتهم من مبالغ مالية أو المجوهرات إلى فضيلة إمام المسجد أو من يحدده قبل انعقاد اللجنة بحيث لا يحمل أى عضو يعمل فى اللجنة مبالغ مالية خاصة به، ويحرر محضر بعدم وجود أى مبالغ مالية داخل اللجنة مع أى عضو، وإذا تبين وجود مبالغ مالية أو مجوهرات أثناء العمل باللجنة تعتبر مأخوذة من الصندوق، ويتم عمل محضر إثبات حالة بها، ويحال العضو إلى الشئون القانونية، وإذا أراد رئيس اللجنة تفتيش الأعضاء يتم عمل محضر بذلك ويقوم عضو الداخلية بالتفتيش.

ـ يمنع دخول أى شخص مهما كان لا يحمل ترخيصاً من المديرية أو الوزارة إلى مقر فتح الصناديق وفى حالة دخوله يتحمل رئيس اللجنة المسئولية.

ـ يبقى الصراف المختص بتسلم الحصيلة فى المسجد دون حضور اللجنة لحين الانتهاء من العمل وكتابة المحضر موضحاً به حصيلة جرد الصناديق، ثم يستدعى لاستلام هذه الحصيلة.

ـ ويكلف أعضاء اللجنة بالتوقيع على المحضر بعد حصر المبالغ المالية وإثباتها بالمحضر بالأرقام وبالحروف.

ـ مادة الخامسة عشرة: ـ

ـ تودع الوزارة حصيلة صناديق النذور فى الحساب الخاص ببنك مصر والمسمى بـ"صندوق النذور العام" بالمركز الرئيسى للبنك أو أحد فروعه بالمحافظات حسب الأحوال بمعرفة صراف البنك فى ذات يوم الفتحة.

ـ تمسك الوحدة الحسابية بالمديرية سجلاً لقيد هذه الحصيلة، كما تمسك إدارة الحسابات الخاصة التابعة للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة سجلاً لقيد هذا الحساب وحركة الإيداع والصرف طبقاً للتعليمات المالية المتبعة فى شأن الميزانية العامة للحسابات.

المادة السادسة عشرة: ـ

ـ يتم الصرف من حساب صندوق النذور العام على الأغراض المحددة وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (52) لسنة 1998 م.

المادة السابعة عشرة: ـ
ـ ترفع الصناديق التى حصيلتها أقل من خمسة آلاف جنيه فى السنة، وتفتح صناديق النذور التى حصيلتها أقل من عشرة آلاف جنيه مرة واحدة سنوياً ويفضل أن تكون بعد المولد الخاص بالضريح.

المادة الثامنة عشرة: ـ
ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور سمير رمضان الشيخ

ان يكون من الاخوان المسلمين او الاحزاب الموالية

أهم شرط فى الاختيار لم يذكر، نريد الشفافية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة