ثارت ثائرة معظم الإعلام عن جهل أو عن قصد عقب تذكير النيابة العامة فى مصر للمواطنين بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتى تقرر أن (لكل من شاهد الجانى متلبساً (Flagrant Delicto) بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه) وذلك لحث المواطنين على التصدى للجناة الذين يتعدون على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، والإمساك بهم دون التعدى عليهم وتسليمهم إلى رجال الشرطة أو إلى النيابة العامة حيث سبق أن تأكد هذا الحق بأحكام قطعية ومبادئ أرستها محكمة النقض المصرية فى طعون نظرتها وأصدرت أحكام فيها فى: 15/10/1951 س3 ق21 ص 45 وفى 4/2/1958 س9 ق40 ص141 وفى 19/5/1969 س20 ق146 ص 722 وفى 16/4/1986 س37 ق98 ص483.... إلخ.
- إن حق أحاد الناس (أى الشخص الطبيعى وليس بالضرورة مواطن الدولة) فى القبض على الجانى المتلبس بارتكاب الجريمة دون احتياج إلى أمر ضبط هو حق قانونى مترسخ فى معظم دول العالم ويرجع تاريخ هذا الحق إلى القرون الوسطى فى بريطانيا وإلى القانون الإنجليزى فيما يعرف بالـ Common Law حيث كان رجال السلطة العامة يحثون أحاد الناس على ضبط مختلف الجرائم وقد تبلور هذا الحق فى العصر الحديث فى إنجلترا بصريح نص القسم رقم 24 (4أ) من قانون الشرطة والأدلة الجنائية الذى يبيح ذلك الحق لأحاد الناس دونما حاجة إلى أن يكون أحاد الناس من مواطنى إنجلترا أو ويلز.
- أما فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى من الدول التى تتبع نظام الـ Common Law فإن قوانين كل ولاية من ولايات الاتحاد (ما عدا ولاية كارولينا الشمالية) تعطى المواطن الحق فى القبض على الجانى الذى يرتكب جريمة حال مشاهدة المواطن للجانى وقت اقتراف الفعل الجنائى Flagrant Delicto أما فى ولاية كارولينا الشمالية فإن القانون يبيح للمواطن الحق فى تقييد حركة مقترف الجريمة دون إعطائه الحق القانونى فى القبض عليه وفى قانون ولاية كالفورنيا يجوز لأحاد الناس طبقاً للمادة 837 من كود العقوبات ضبط شخص آخر فى الحالات التالية:
1- إذا ما اقترف شخص أو شرع فى إقتراف جريمة فى حضوره.
2- فى حالة اقتراف شخص لجريمة فى غير حضوره وإنما علم بذلك فقام بالقبض.
3- إذا ما كان لأحاد الناس مبرر معقول للاعتقاد بأن شخص ما قد ارتكب جريمة بالفعل.
وطبقا للمادة 841 من ذات القانون فإن على الشخص الذى يقوم بالقبض أن يخطر المقبوض عليه بأنه مقبوض عليه بسبب اقترافه جرما محددا وعلى القائم بالقبض تسليم المقبوض عليه إلى السلطات العامة.
بل إن قوانين ولاية كالفورنيا تجيز لأحاد الأشخاص حتى وإن لم يكن مواطناً أمريكياً القيام بالقبض على مقترف الجريمة حال التلبس باقترافها.
- أما فى دولة أستراليا فإن هذا الحق والواجب يترسخ فى التشريع الفيدرالى القسم (3ز) من القانون الجنائى الصادر عام 1914 ويتبلور أيهما فى قوانين ولاية فيكتوريا فى القسم رقم 458 من القانون الجنائى الصادرعام 1958 وفى ولاية نيو ساوث ويلز فى القسم 100 من القانون المسمى القانون الإجرائى التطبيقى تحت عنوان السلطات والمسئوليات وقد صدر عام 2002 وفى ولاية كوينزلاند فى القسم 546 من الجدول 1 من الكود الجنائى الصادر عام 1899.... ألخ.
- وفى دولة البرازيل يبيح القانون الفيدرالى لأحاد الناس القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة متلبساً.
- وفى دولة الدنمارك نظمت المادة 755 فقرة 2 من قانون تنظيم العدالة هذا الحق.
- أما فى كندا فقد نظم تقنين الجنايات فى المادة 494 منه حق أحاد الناس فى القبض على مقترف الجريمة:
أ) حال ارتكابه الجريمة.
ب) إذا ما اعتقد أحاد الناس فى ضوء الشواهد أن شخص قد ارتكب جريمة أو هارب من مسرح الجريمة كما وأجاز القانون للحائز لأى عقار أن يقبض على من يتطفل بالدخول دون إذن إلى عقاره أو يتعدى على هذا العقار على أن يتم تسليم الشخص المضبوط بعد تقييد حركته إلى السلطات.
- وفى فنلندا نظم تشريع الإجراءات القصرية عام 1987 هذا الحق لآحاد الناس حال تلبس الجانى بارتكاب الجريمة أو حال فراره من مسرح الجريمة.
- وفى فرنسا ينظم المسألة نص متشابه لنص قانون الإجراءات الجنائية المصرى يبيح لأحاد الناس إلقاء القبض على مقترف جريمة عقوبتها عقوبة الجناية أو الجنحة وتسليمه للسلطات المختصة.
- وفى دولة ألمانيا نظم تقنين الإجراءات الجنائية فى المادة 127 منه هذا الحق وأعطاه لآحاد الناس.
- وفى هونج كونج نظمت الفقرة 101 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى دولة الهند نظم القسم 43 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1973 هذا الحق.
- وفى إسرائيل نظمت المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية بالتعديل الصادر 1996 هذا الحق.
- وفى ماليزيا نظمت المادة 27 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى المكسيك نظمت المادة 16 من دستور 1917 هذا الحق.
- وفى نيوزلاندا نظم القانون الجنائى الصادر عام 1961 هذا الحق.
- وفى النرويج نظمت المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
- وفى البرتغال نظمت المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الحق.
هذا وقد قررت معظم تلك القوانين كما هو الحال فى القانون المصرى أن هذا الحق مناطه تلبس الجانى بإرتكاب الجريمة.
وقد إستلزمت كافة التشريعات تناسب مقدار القوة التى تستخدم لتقييد حركة الشخص المقبوض مع مقدار الاعتداء الذى يلوح أو يبدر منه كحمله سلاح أو تهديده باستخدام السلاح أو محاولته التعدى على من يقوم بالقبض عليه.
من ثــم فإن القول بأن تلك بدعة قول يجافى واقع الحال ويخالف القاعدة الذهبية التى تقرر: أن الجهل بالقانون ليس بعذر.
• محامى بالنقض.
عمرو زكى عبد المتعال يكتب: ضبطية المواطنين القضائية..تجارب عالمية
الأحد، 17 مارس 2013 07:18 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة