وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى جلسته الصباحية اليوم، الأحد، على أول 5 مواد مشروع قانون الصكوك، كما ورد من اللجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسته المسائية اليوم.
المادة الأولى:
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية (مستحدثة):
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية والمنقولة، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
المادة الرابعة (أصلها الثالثة)
يمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانينها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المادة 1:
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
الصكوك: هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
الصكوك الحكومية: هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو من غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة(20) من هذا القانون.
أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها.
موجودات الصكوك: هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المستفيدة: الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.
عقد الإصدار: العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
تداول الصكوك: بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك.
الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب.
ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب فى ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التى يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.