ينشر"اليوم السابع" أهم بنود اللائحة الداخلية لحركة طلاب مصر القوية، والتى أقرها المؤتمر العام المنتخب من كل أعضاء الحركة بالجامعات المصرية، فى تجربة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الحركات الطلابية بالجامعات المصرية.
وتضم اللائحة التنظيمية للحركة 4 أبواب، هى "الأحكام العامة، والعضوية، وهيكلة الحركة الداخلى، والتوصيف الوظيفى، واللائحة المالية"، تتكون من 22 مادة، وأهدى الطلاب هذه اللائحة إلى روح الشهيد علاء عبد الهادى، وأرواح شهداء الجامعات.
ويتكون الباب الأول، من 6 مواد، تنص على أن حركة طلاب مصر القوية هى حركة طلابية تهدف إلى تنمية الطلاب والمجتمع الطلابى لكى يكون قويا وفاعلا، وترتكز على تبنى أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، والعمل على تحقيقها داخل الجامعة، وتعميق العمل المشترك وتخطى حدود الاستقطابات الأيديولوجية وتبنى أجندة وطنية جامعة.
وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رسالة الحركة، دعم الطلاب، وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والارتقاء بالجامعة بحيث تصير مصدرا لتنمية المجتمع، وتخرج كوادر طلابية متميزة علميا وثقافيا وسياسيا، قادرة على شغل الأماكن القيادية.
والحركة قانونيا، فرع من مؤسسة مصر القوية المشهرة برقم 8851 لسنة 2012، والتمثل القانونى لها ومكاتبتها مع الجهات الرسمية ومعاملتها البنكية عبر هذه المؤسسة، والمركز الرئيسى للحركة القاهرة، ولها أن تنشئ مقارا فرعية للجامعات، وتسعى للتنسيق الفعال مع أفرع مشروع مصر القوية المختلفة، بما لا يخل باستقلالية الحركة.
الباب الثانى، العضوية، ينص على أن شروط العضوية أن يكون طالبا مقيدا بإحدى الجامعات، أو طالبا فى التعليم المفتوح، أو الدراسات العليا، أو خريجا لم يمض على تخرجه عام، ويجوز أن يصبح طلاب الثانوية العامة وما يوازيها أعضاء فى الحركة بشرط ألا يكون لهم حق الترشح أو التصويت فى الانتخابات الداخلية، كما يشترط ألا تكون صدرت ضده أحكام بالشرف والأمانة، ويكتفى فى ذلك بتعهد مكتوب.
ويصبح المتقدم للعضوية، عضوا عاملا، بعد ملء الاستمارة، وتوافر شروط العضوية، واجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة العضوية وسداد قيمة الاشتراك، ومرور 3 شهور على وجوده الفعال بالحركة، ويتمتع العضو بحق التصويت فى الثلاثة أشهر الأولى دون أن يكون له حق الترشح، ويشترط لعدم قبول طلب العضوية أن يكون الاعتراض المسبب عليه كتابيا وفقا للائحة وشروط العضوية، وتنتهى العضوية فى حالات الاستقالة، والامتناع عن سداد الاشتراك بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراك السنوى وذلك فى حالة عدم وجود عذر قهرى، والفصل بعد إحالة العضو للتحقيق.
بينما ينص الباب الثالث "الهيكل الداخلى والتوصيف الوظيفى" الذى يتكون من 8 مواد من المادة "11 حتى 18"، على أن تجرى الانتخابات فى كل المستويات بالحركة خلال شهر أبريل من كل عام، بحيث تجرى انتخابات المكتب المركزى وأمناء الجامعات، وأعضاء المجلس الرقابى فى نفس اليوم، ومدة الدورة الانتخابية عاما واحدا فقط، ولا يجوز لأى عضو أن يتولى نفس المنصب أكثر من دورتين، وبالنسبة لكل منصب يأتى بالتعيين، يجوز لمن عينه أن يقيله من منصبه.
وبالنسبة للهيكل الإدارى المركزى للحركة، فيبدأ بـ"الأمين العام" وهو أعلى سلطة تنفيذية بالحركة والممثل الشرعى لها أمام أى جهة، وهو رئيس المكتب المركزى ومجلس الأمناء ومجلس الحركة، ويلى ذلك المكتب المركزى، الذى يتكون من الأمين العام ونائبيه ورئيس المكتب التنفيذى، وينتخبون بنظام القائمة المغلقة المطلقة بالاقتراع الحر المباشر من جميع الأعضاء العاملين، ويجتمعون بشكل دورى أسبوعيا، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة إذا تعذر التوافق، وفى حال تساوى الأصوات ترجح جهة الأمين العام، على أن تكون قرارات المكتب ملزمة لكل المستويات فى الحركة، ويعين المكتب المركزى متحدثا رسميا أو أكثر باسم الحركة.
ويتكون المكتب التنفيذى من الرئيس، ومنسقى القطاعات، حيث يضم كل قطاع عددا من الجامعات، ويتولى منسق القطاع التواصل مع أمناء الجامعات للقيام بالفعاليات، بينما يتكون المكتب الفنى من رئيس المكتب الفنى ورؤساء اللجان الفنية السبعة "السياسية، والعلاقات العامة، والإعلامية، ولجنة المشروعات، والتمويل والتسويق، والعضوية، ولجنة التدريب والتثقيف".
ويتكون مجلس الأمناء من المكتب المركزى وجميع أمناء الجامعات، ويجتمعون مرة فى بداية الشهر الأول من كل فصل دراسى لعرض الخطة العامة، ويتكون مجلس الحركة من المكتب المركزى وجميع أعضاء المكتب الفنى وجميع أعضاء المكتب التنفيذى ويجتمعون شهريا".
فيما يتكون الهيكل الإدارى للجامعة والكلية، من أمين الجامعة، وهو المسئول التنفيذى الأول عن الجامعة، ويتم اختياره بالاقتراع العام المباشر بشرط أن لا يقل عدا الأعضاء العاملين بالجامعة عن 30 عضوا، وتتبع له اللجان الفنية التى يعينها جميعا، بينما يتم انتخاب لجنة الشئون الجامعية، وهى لجان "الشئون الجامعية، والمشروعات، والإعلامية، والتمويل، والعضوية والاتصال، والتدريب والتثقيف، والعلاقات العامة، كما يعين الأمين نواب لقطاعات الكليات يكون كل منها مسئولا عن مجموعة من منسقى الكليات.
وتنص المادة الـ16 على وجود، مجلس رقابى يشكل بالانتخاب المباشر من أعضاء الحركة العاملين بالجامعات بواقع اثنين من كل جامعة بلغت النصاب، ويجتمع المجلس الرقابى خلال أسبوعين من تشكيله لاختيار المكتب التنفيذى للمجلس المكون من رئيس المجلس ونائبين وأمين سر.
ويتلقى المجلس طلبات التحقيق والشكاوى مع أى عضو، وطلبات سحب الثقة من أى مسئول منتخب فى أى مستوى إدارى والتحقيق فيها، على أن يكون طلب سحب الثقة موقعا من ثلث الأعضاء فى هذا المستوى.
وتتيح اللائحة، سحب الثقة من الأمين العام للحركة فى حال تقدم ثلثى أمناء الجامعات، أو ثلث أعضاء الحركة، وإذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى المجلس الرقابى المختص بهذا المستوى الإدارى، يطرح سحب الثقة فى استفتاء عام على أعضاء الحركة فى هذا المستوى، وفى حال الموافقة، تسحب الثقة منه، على أن يتولى نائبه المسئولية لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال شهر من تاريخ سحب الثقة.
وحدت اللائحة العقوبات التى يحق للمجلس الرقابى اتخاذها، فى حال ثبوت مخالفة، وهى: "لفت النظر، والإنذار، والإيقاف لمدة أقل من شهر، والإيقاف لمدة من شهر إلى 3 أشهر، وإيقافه عن ممارسة مهامه التنفيذية وتجميع عضويته، والعزل من موقعه التنظيمى، والفصل مع الحركة".
وحددت اللائحة لجنة استشارية داعمة للحركة الطلابية من كفاءات وخبراء العمل الطلابى، تشكل بقرار من مجلس أمناء مؤسسة مصر القوية.
أما الباب الرابع "اللائحة المالية فيتكون من 4 مواد من المادة 19 حتى المادة 22"، والتى تنص على تعيين أمين صندوق للحركة يدير مواردها المالية، ويرشح أمين الجامعة 3 أسماء لمنصب أمين الصنودق فى الجامعة، وتقوم اللجنة الاستشارية مع المجلس الرقابى بالتصديق على أمين الصندوق ونائبه.
وبالنسبة لموارد الحركة فهى "رسوم العضوية التى تدفع مرة واحدة عن التقدم بالعضوية، والاشتراك السنوى للحركة، وتحدده الأمانة العامة بداية العام، واشتراك الأعضاء بالجامعة، والتبرعات غير المشروطة من أعضاء الحركة أو الأفراد غير الأعضاء فى الحركة، ومن المؤسسات والشركات، والإيرادات الناتجة عن المشروعات، ويعرض التقرير نصف الثانوى والحساب الختامى".
ننشر أهم مواد لائحة "طلاب مصر القوية" العضوية لطلاب الجامعات والدراسات العليا و"الثانوى".. إجراء الانتخابات فى أبريل من كل عام.. إنشاء مجلس رقابى.. ويحق للأعضاء سحب الثقة من قياداتها
السبت، 16 مارس 2013 05:18 م