أعطتها نفس حقوق الرجل..

"القومى للمرأة" وثيقة نيويورك تؤكد رفضها للعنف ضد المرأة

الجمعة، 15 مارس 2013 05:51 م
"القومى للمرأة" وثيقة نيويورك تؤكد رفضها للعنف ضد المرأة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد المجلس القومى للمرأة فى بيانه الثانى الذى أصدره اليوم الجمعة، تأكيده أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك، تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الإحصاءات والبيانات، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدين الإسلامى لا يحض على العنف ضد المرأة.

وأكد البيان على أن الدين الإسلامى الحنيف كرّم المرأة، حيث ساوى بينها وبين الرجل فى الخلق والحقوق والواجبات والالتزامات، وكفل لها المساواة فى كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

كما أكد البيان أن الإسلام منع وأد المرأة أو أن تورث أو أن تسبى أو تمتهن كرامتها أو أن ينظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة، وكرمها ومنع ابتذالها ومنع الاتجار فى البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس.

وأشار المجلس إلى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق، حيث منحها نفس الحق فى اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، وهو نفس الحق فى عقد الزواج طبقا لفقهاء المذهب الحنفى يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.

وأضاف البيان أن الإسلام أعطى للمرأة نفس الحقوق الشخصية للرجل بما فى ذلك الحق فى اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقه الإسلامى للمرأة أن تشترط فى عقد الزواج استمرارها فى العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج، نفس الحقوق فى الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة فى الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.

وأكد البيان أن اعتبار المرأة فى مرتبة أدنى من مرتبة الرجل سواء فى الميراث أو الحق فى حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية فى الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الإسلام.

وبالنسبة للموضوعات الجدلية، أكد بيان المجلس القومى للمرأة أنه فى الميراث جعل الله الرجل له حظ الانثيين؛ لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعنى ذلك الإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها فى الميراث.

وفى تحديد سن أدنى للزواج، أشار البيان إلى أن المصلحة التى جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها هى منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك، موضحا أنه بالنسبة للقوامة فهى تعنى أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن.

وأشار إلى أن البعض يسىء فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهى لا تعنى السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد، بل هى قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة