"المصرى الديمقراطى" ينجح فى إعادة قانون الصكوك إلى اللجنة الاقتصادية بـ"الشورى".. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قدم خمسة أسباب رئيسية تعصف بمشروعيته.. ويستند لعدم وجود جهة شرعية تفصل فى التعارض

الثلاثاء، 12 مارس 2013 11:56 ص
"المصرى الديمقراطى" ينجح فى إعادة قانون الصكوك إلى اللجنة الاقتصادية بـ"الشورى".. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قدم خمسة أسباب رئيسية تعصف بمشروعيته.. ويستند لعدم وجود جهة شرعية تفصل فى التعارض صورة ارشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح عبد الشكور السيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشورى، فى إرجاع قانون الصكوك إلى اللجنة الاقتصادية مرة أخرى، اعتمادا على ما ورد بنهاية المادة الأولى من مواد الإصدار من ربط تطبيق قانون الشركات وقانون سوق رأس المال بعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يفرض التساؤل حول من هى الجهة التى ستفصل فى التعارض، حيث من غير القانونى أن تكون جهة شرعية؛ لأنها ليست جهازًا إداريًا فى الدولة، وليست جهة قضائية ذات اختصاص.

وتابع الحزب المصرى الديمقراطى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن قواعد تعارض القوانين من المسائل المنظمة فى القانون المصرى، ولا يعرف النظام القانونى المصرى التعارض بين قانون وأحكام غير محددة، فإما أن تكون أحكام الشريعة قد تم تقنينها فأصبحت من قوانين الدولة، أو هى مبادئ دستورية تبسط المحكمة الدستورية رقابتها على القوانين فى ضوئها.

وقال "عبد الشكور" فى حيثيات إعادة القانون، إن مشروع القانون المقترح ينظم الصكوك التى تصدرها الدولة والصكوك التى تصدرها الشركات والبنوك الخاصة، وفى هذا تداخل وتعارض مع القانون الأصلى المنظم للأوارق المالية، وهو قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1552، وكان الأجدر أن يكون قانون سوق المال هو القانون الرئيسى المنظم للصكوك، وأن ترد بداخله الأحكام المقترحة فى مشروع القانون المقدم.

وتمثل السبب الثالث فى غياب النصوص الواضحة عن مشروع القانون، والتى تضمن عدم رهن الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وقد تمت إحالة الموضوع إلى اللائحة التنفيذية فى المادة (4) بعد تعديل اللجنة، وهو أمر غير مقبول، ورابعا: حظر القانون إصدار صكوك عن الأصول المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال المخصصة لخدمة عامة فى المادة (3) أصلى (4).

كما يحظر على اللجنة أن تكون محلاً لصكوك بدون بيان كيف ستستخدم الصكوك فى تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية القائمة، حيث إن جميعها مخصصة بالفعل لخدمة عامة، وبالنسبة للموجودات المستحدثة، يجب مراعاة تنظيم كيفية المحافظة على تسيير المرفق العام فى حالة إخلال الدولة بأحكام الصكوك وقيام حملة الصكوك بالتنفيذ على تلك الموجودات، بعد استحداثها بما يحافظ على حقوق حملة الصكوك والمصلحة العامة.

أما البند الخامس فيتمثل فى أن المادة 18 تسمح بأن يكون جميع أعضاء الهيئة الشرعية المركزية من غير المصريين، وهو أمر مستهجن، ويمس سيادة الدولة، بل يجب أن يكون التشكيل كالتالى:
تشكل الهيئة كاملة من المصريين- تكون هيئة مستقلة قانونا وفقا للمادة 200 من الدستور، وأن يكون تعيين المستشارين استنادا على نوعية الصكوك كل على حدة، ويكون الاختيار اعتمادا على المنافسة وتكافؤ الفرص، وتحمل تكلفة المستشارين على رسوم الفتوى، منعا للفساد الإدارى بالتعيين فى عقود طويلة الأمد، وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة