المادة "30" تجدد الخلاف بين وزارتى الاتصالات والعدل حول قانون حرية المعلومات.. المادة 30 خلت من تحديد استثناءات إتاحة المعلومات.. و"الاتصالات" تتمسك بتشكيل "القومى للمعلومات" من شخصيات مستقلة

الثلاثاء، 12 مارس 2013 02:01 م
المادة "30" تجدد الخلاف بين وزارتى الاتصالات والعدل حول قانون حرية المعلومات.. المادة 30 خلت من تحديد استثناءات إتاحة المعلومات.. و"الاتصالات" تتمسك بتشكيل "القومى للمعلومات" من شخصيات مستقلة عاطف حلمى- وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مطلعة إن هناك اعتراضات وتحفظات على المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل، خاصة بالمادة 30، والتى تختص بالاستثناءات الخاصة بإتاحة المعلومات.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المادة 30 من مسودة القانون لم يحدد بها الاستثناءات بإتاحة المعلومات أو أسبابها، ما يجعلها فضفاضة، ويقيد عملية إتاحة المعلومات.
وشددت المصادر على أن وزارة العدل رفضت تشكيل المجلس القومى للمعلومات من خبراء مستقلين بعيدا عن الحكومة أو الأحزاب، حتى يتمكنوا فى البحث عن صالح الأمة، خاصة أن المجلس لا يلعب دورا سياسيا.

كما أوضح المصدر أن وزارة العدل أرجئت إصدار المسودة النهائية للقانون السبت الماضى لمدة عشرة أيام قادمة لإتاحة الفرصة لإجراء تعديلات، ولكنه يتصور أن المسودة لن تدخل عليها تعديلات، وستصدر كما هى.

ولم ينف المصدر وجود خلافات مع وزارة الاتصالات حول هذا الأمر، لاسيما أنه تم تجاهل المسودة المقترحة من لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولم تأخذ وزارة العدل بها.

وتنص مسودة القانون من وزارة العدل على إنشاء هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية الهامة تسمى المجلس القومى للمعلومات، ويشكل مجلس الإدارة من رئيس و13 عضوا يكونوا ممثلين من وزارة الدفاع والمخابرات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس الأعلى للجامعات، ونقابة الصحفيين والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واتحاد الغرف التجارية. وثلاثة يمثلون أكبر ثلاثة أحزاب سياسية ممثلين فى مجلس النواب.

وتنص المادة 30 فى الفصل الخامس من القانون والتى تختص بتنظيم الاستثناءات، بأنه لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة، أو بعلاقاتها الدولية وبشئون الدفاع، أو بالشئون العسكرية، ويشترط إصدار القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.

وأشارت المادة إلى أنه على مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات إذا كانت تمس حرمة الحياة الخاصة أو محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها، أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
كما حددت المادة أنه يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقيات الدولية، ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وإذا كان طلب الحصول على المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات فى مرحلة التحضير أو الإعداد، وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته.

وذكرت المادة أنه إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم، وأيضا إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد عقدت مؤتمرا دوليا السبت الماضى، حضره خبراء قانونيون من مصر ومختلف الدول الأجنبية، خاصة الأوروبية، لبحث تبادل الخبرات، والدروس المستفادة، لإثراء مشروع القانون المصرى الجديد الذى أعدته وزارة العدل حول الحق فى تداول المعلومات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة