تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون، باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويتضمن على تعديل المادة الأولى بحيث تنص الفقرة الثانية منها على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتنص الفقرة الثالثة على تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفرد ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ونصت الفقرة الرابعة على أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة، وتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة وتنص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة وتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة الثانية بحيث يستبدل بنص المادة الثالثة مكرر المادة الثانية يستبدل بنص المادة 3 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتى:
مادة 3 مكرر
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ويجب على كل مصرى مقيم فى الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم إلى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدول التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى وعلى أن يدون بالطلب الرقم القومى الخاص بالناخب واسم والدته وتاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة ويكون موطنه الانتخابى هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
وثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات باللجنة العليا للانتخابات تاريخ تقديمه، وتعد اللجنة العليا للانتخابات كشفا إلكترونيا يعرض من خلال الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات مثبتا به المسجلين للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية والموطن الانتخابى لكل منهم وتنشأ اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج وتعين مقارها ودوائر اختصاصها وتشكل لجنة فرعية بكل مقر تعينه اللجنة العليا للانتخابات من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ننشر نص مشروع قانون اللجنة التشريعية بالشورى بتعديل قانون الانتخابات.. تقسيم مصر إلى 48 دائرة بنظام القوائم.. و91 دائرة ينتخب منها عضوان من العمال والفلاحين
الإثنين، 11 مارس 2013 12:51 م
مجلس الشورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
مكان من الاول وليه الف والدوران
بدون تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
talaat khalil
الاقصر البياضيه
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام عبد السلام
الشعب يريد
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد أبو خضرة
الى الرقم 2..........................