أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز فصل الموظف الذى يتغيب عن العمل المدة المحددة للغياب أثناء التحقيق معه من قبل الإدارة، وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لانقطاعه عن العمل وأمرت بإعادته لوظيفته.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة كان موظف قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بفصله وإعادته إلى عمله لمخالفته أحكام القانون.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على فصل العامل أو الموظف الذى يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة بشرط ألا يكون ذلك أثناء التحقيق معه، لأن الإدارة قد تقبل عذره للانقطاع "كالمرض" أو قد تحيله للمحاكمة التأديبية لتوقيع جزاء عليه أو اتخاذ إجراء تأديبى ضده وعدم فصله.
وأضافت المحكمة أن الموظف فصل أثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة المحددة وبالتالى فإن القرار جاء مخالفا لأحكام القانون مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاء ما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة المدعى لعمله.
القضاء الإدارى: لا يجوز فصل موظف أثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة
الإثنين، 11 مارس 2013 10:44 ص