إيهاب أبو العز يكتب: المخاطر المرتبطة بربط الصكوك الإسلامية بالإيجارة المنتهية بالتملك

الإثنين، 11 مارس 2013 09:31 م
إيهاب أبو العز يكتب: المخاطر المرتبطة بربط الصكوك الإسلامية بالإيجارة المنتهية بالتملك وزير الماليه مرسى حجازى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى ظل التغيرات التى حدثت فى مصرنا العزيزة بعد ثورة 25 يناير تتجه الدولة إلى التمويل الإسلامى، سواء تمويل حكومى أو تمويل قطاع الأفراد، وكذلك قانون الصكوك الإسلامية المطروح للموافقة من قبل البرلمان البديل، ولكن تكمن المشكلة فى أن ثقافة التمويل الإسلامى المحدودة لدى قطاع كبير من الشعب المصرى تجعل هناك العديد من التفسرات الخاطئة، وتعطى الفرصة لمن هم لديهم الفكر التمويلى أن يوجه الجموع الى الإتجاه المنشود. إن الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى عام 2008 أثبتت أدوات التمويل الإسلامى هى الأقل مخاطر من التمويل التقليدى، ولكن من وجهة نظر جهة التمويل والعكس صحيح بالنسبة إلى الجهة المقترضة فقد أثبتت الخبرة العملية أن الضرر الأعظم تم تحويله من مصدر التمويل الى الجهة المقترضة.

إن التمويل الإسلامى بالمعنى الصحيح هو قائم على الحيلولة دون احتساب أرباح وبين أكل الربا والتوجه إلى المنتجات الإسلامية من خلال البنوك التى تتبع منهاج الشريعة الإسلامية فى تقديم خدماتها التى سبقتنا إليه دول عديدة منذ عام 1974 مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

ومن المنتجات الإسلامية الشائعة المرابحة والمضاربة وبيع السلم والمشاركة والمساطحة والإيجارة الموصفة بالذمة، وهى موضوع النقاس هنا.

علينا أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون واضعون نصب أعيننا أن مبدأ الشريعة هو ثابت منذ نزول الوحى على رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- ولكن طرق التطبيق التى اختلطت مع التمويل اللتقليدى شابها من اللبس ما يشكك فى قدرة القطاعات المصرفية على التطبيق دون رقيب ذاتى من القائمون عليها قبل الرقابة المباشرة من اللجان الشرعية. لذلك رغبت أن أوضح النظرية والتطبيق الفعلى لكى نتعلم من أخطاء الآخرون وتكون مصر فى تطبيق التمويل الإسلامى رائدة كما كانت وستظل إن شاء الله.

مما لاشك فيه أن الإيجارة كأداة من أدوات التمويل الإسلامى تتمتع بنفس مزايا وأهداف التمويل الإسلامى بكافة جوانبه من حيث المسئولية الاجتماعية وتجنب الوقوع فى الربا بنوعيه وكذلك ربا الجاهلية.

الإيجارة المنتهية بالتملك
يفترض فيها أن يقدم المالك للمستأجر العقار موضوع الإيجارة للانتفاع مقابل دفعات شهرية يتم الاتفاق عليها بعقد الإيجارة والتى تتكون من ثلاثة أقسام الأول جزاء من أصل المبلغ (القيمة الشرائية للعقار وقت التعاقد)، والجزاء الثانى هو القيمة الإيجارية والمتعارف عليها بالربح أما الثالثة وهى التأمين التضامنى.

يقوم المستأجر بدفع الأقساط التى تغطى الأقسام الثلاثة المذكورة فيتم يتناقص أصل المبلغ شهريا بقيمة الجزاء الثابت وتسدد القيمة الإيجارية (الأرباح)، ثم قيمة التكافل التأمينى إلى أن يتم سداد مبلغ الشراء بالكامل فيتم تحويل الملكية الى المستأجر.

وفى حالة التمويل عن طريق الإيجارة المنتهية بالتملك فإن المصرف أو جهة التمويل التى لا تملك العقار تقوم بشراء العقار المراد تمويله على الورق وتأجيره إلى المدين. يقوم المدين بتوقيع رسالة وعد بالشراء لكى يضمن الممول إتمام عملية الإيجارة بعد دفع مبالغ الشراء من الجهة البائة، وكذلك يحصل المدين على رسالة وعد بالبيع مقابل مبلغ رمزى فى نهاية المعاملة أودفع المتبق بالكامل فى حالة السداد المبكر.

هذه هى النظرية الشرعية للإيجارة المنتهية بالتملك لابد وأن يأخذ فى الحسبان القواعد التالية والتى تنطبق على كافة المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية.

أ – لا ضرر ولا ضرار
ب- فمن لم يستطع فنظرا إلى ميسرة
لم يكن هناك لمس مشاكل تطبيق الإيجارة المنتهية بالتملك قبل الأزمة المالية العالمية التى أتت بظلالها على القطاع المصرفى وازداد عدد المتعسرين عن الدفع فقامت الجهات الممولة برفع دعاوى فسخ عقود الإيجارة واسترداد العقار بالكامل بغض النظر عن قيمة الأقساط المسددة أو القيمة السوقية للمشروع أو العقار الممول مع إلزامه بدفع الفروق فى حالة انخفاض القيمة السوقية للمشروع أو العقار الممولين.

أما بالنسبة إلى الصكوك الإسلامية كمصدر من مصادر التمويل فهى قياسا مع السندات التقليدية، فتعتبر دينا يدفع فى أجل محدد، ولكن دون فائدة، بل مشاركة فى الربح والخسائر، أى أن قيمة الصك تدفع فى نهاية الفترة محملة بنصيب الصك من الأرباح الفعلية أو مخصوما منها قيمة الخسائر الفعلية، وهذا هو المفهوم الواضح للصكوك.

أما الخطر هنا هو ربط الصكوك بالإيجارة الموصوفة بالذمة أو المنتهية بالتملك فى هذة الحالة كما تم توضحها أعلاه فإن المشروع الممول تنتقل ملكية إلى حملة الصكوك وتكون الجهة طالبة التمويل سواء كانت جهة حكومية أو شركات أو حتى أفراد مستأجر مع الوعد بالتملك ويتم هذا فى حالة دفع قيمة الصكوك على أقساط شاملة قيمة إيجارية مضاف إليها حسب الاتفاق فى عقود الإيجارة، وفى حالة تعسر المستأجر يتم رفع قضية فسخ عقد الإيجارة وشطب اسم المستأجر من سند الملكية كمستأجر، وكذلك عبارة إيجارة منتهية بالتملك وتؤول ملكية المشروع الممول بالكامل إلى المالك الفعلى، وهم حملة الصكوك فى هذه الحالة.

إن هناك العديد من الأحكام المنفذة فعليا فى بعض الدول المذكورة أعلاه والأحكام الصادرة لم تصدر من محاكم شرعية، بل من محاكم مدنية تقيم وتصدر طبقا لقوانين الإجراءات المدنية.

إذا قامت دولة بتمويل مشروع سيادى عن طريق المنتج المستحدث، تعثرت لأى سبب كان فمن الممكن أن تؤول مثلا مشروع مجارى أوسكة حديد أو أكبر من ذلك إلى الجهة الممولة المالكة الأصلية.

إن نظرية التمويل الإسلامى نظرية ناجحة ولكن التطبيق واستحداث أدوات جديدة بمبدأ القياس هو الخطر الأكبر المتربص بالمقترض.
إن الله هو خير حافظ.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

الرد القنبلة والمفحم على الخائفين من غسيل اموال العالم فى مصر ياريت نغسل ونغتسل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مبروك احمد

جزاك الله خيرا يا أ/ ايهاب على تلك الايضاحات الهامه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة