وأكدت المادة الثانية من القانون، حرمان كل من صدر فى حقه حكم جنائى، مع استثناء من تم رد اعتباره، بجانب الحرمان لمدة خمس سنوات لكل من حُكم عليه بمصادرة أمواله، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريات، بينما أشارت المادة الخامسة من القانون إلى أن اللجنة العليا للانتخابات يتم تشكيلها من جانب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
كما أكدت المادة رقم 15 من القانون التزام أجهزة الدولة بمعاونة لجنة انتخابات فى مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، بينما أشارت المادة رقم 31 من القانون إلى أن موعد الانتخابات يتم تحديده من جانب رئيس الجمهورية، بينما يتم تحديد الموعد التكميلى من جانب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتم إصدار القرار قبل موعد الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل.
وإليكم نص القانون..














