"الشورى" يبدأ غدا مناقشة قانون الصكوك

الأحد، 10 مارس 2013 02:38 م
"الشورى" يبدأ غدا مناقشة قانون الصكوك مجلس الشورى
كتبت نور على ومحمد الجالى ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس الشورى فى جلسته غداً الاثنين، التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع الصكوك.

وقالت اللجنة المشتركة، إن مشروع القانون يضع الهدف المنشود القائم على أن مستقبل الاقتصاد المصرى يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة، ومن بينها الصكوك والتى تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف، من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، والمتمثل فى انخفاض معدلات الادخار، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار، وبالتالى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى القطاعات الإنتاجية.

وأكد التقرير على ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة" من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة، إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعيا واقتصاديا، والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص، وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمى، والتى لا تتوجه غالبا إلى أنشطة منتجة وإنما تتوجه إلى الاستثمار فى أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن المشروع يتكون من 29 مادة وملامحه العامة تتمثل فى التعريفات الأساسية، وأنواع الصكوك والجهات التى يجوز لها إصدار صكوك، والتأكيد على حق رئيس مجلس الوزراء فى تحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوكا حكومية، وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال، بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم.

ونص مشروع القانون على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى التى سيتم إصدار الصكوك على أساسها، كما تمت الإشارة إلى قيام البنوك والشركات والمؤسسات التى تصدر صكوكا لصحالها بإدارة هذه الصكوك، وتناولت إحدى المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج، وأعطت الحق لوزير المالية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح.

وفيما يتعلق بآلية إصدار الصكوك فتكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.

كما تناول مشروع القانون مواصفات شهادة الصكوك، حيث تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك، وفيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المشروع الذى يتم تمويله من خلال الصكوك، أن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة.

ويؤكد مشروع القانون أيضا على جواز مد فترة الاكتتاب فى حالة عدم تغطيته، وذلك بموافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز 15 يوما، وأجاز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الإصدار، وكذلك ضامن لتغطية الاكتتاب على أن يكون كلاهما من بين المرخص لهم من قبل الهيئة بمزاولة هذا النشاط، وتم التشديد على ضرورة الالتزام باستخدام حصيلة إصدار الصكوك طبقا للغرض الذى أصدرت من أجله وفقا لأحكام القانون، وأوجب مشروع القانون قيد وتداول الصكوك فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وفى حالة عدم قيدها فيكون التداول وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وذلك كله وفقا لما تقرره الهيئة الشرعية.

وشدد التقرير، على أن الصكوك تصدر لفترة محدودة ليتم بعدها الاسترداد، وعلى جواز قيام مالكى الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ونظمت مهام الممثل القانونى لهذه الجماعة، بالإضافة إلى جواز إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافى، وتحدد نشرة الإصدار القواعد المتعلقة بهذا الصندوق.

وتطرق مشروع القانون أيضا الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة منها، وحددت بنوده طرق تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة