"العدل" تتجاهل اقتراحات وزارة الاتصالات بشأن قانون حرية تداول المعلومات

الجمعة، 08 فبراير 2013 04:22 م
"العدل" تتجاهل اقتراحات وزارة الاتصالات بشأن قانون حرية تداول المعلومات عاطف حلمى- وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مطلعة، إن ممثلى وزارة العدل بقانون حرية تداول المعلومات تجاهلوا اقتراحات قدمتها لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول مسودة القانون منذ وزير الاتصالات السابق الدكتور محمد سالم، حيث تم إجراء حوار مجتمعى عليها.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ممثلى وزارة العدل قاموا بتقديم اقتراحات مختلفة لمسودة القانون عن تلك المقدمة من وزارة الاتصالات، ولكن لم يتم البت بها، حيث تريد لجنة الصناعة لبعض الوقت؛ للتمكن من دراستها، إذ أثار هذا الأمر استياء ممثلى وزارة الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، إن إقرار قانون حرية تدول المعلومات من شأنه أن يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، خاصة بصناعة تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد.

وتشير مسودة قانون حرية تداول المعلومات الخاصة بوزارة الاتصالات على أحقية الفرد فى الحصول على المعلومات والبيانات العامة، وأن الأصل هو الإتاحة، والاستثناء هو المنع للمعلومات، وأن البيانات والمعلومات الشخصية لا تعد من البيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادى.

كما يحظر القانون الإفصاح عن المعلومات والبيانات، التى قد يترتب على إتاحتها، ضررا بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حدوث جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.

كان خبراء قد رجحوا فى وقت سابق أن يجذب القانون فى حال إقراره استثمارات خارجية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، وذلك بقطاع تصدير الخدمات بنظام التعهيد، حيث يتضمن القانون بندا خاصا بخصوصية البيانات، وهى قوانين تشترطها شركات عالمية كثيرة للاستثمار بمصر.

وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.

كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة