ينشر "اليوم السابع" نص قانون تعديل قواعد المنع من السفر الخاص بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2013، بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994، بشان تنظيم قواعد الممنوعين ، حيث جاء نص القرار كالتالى.
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012، قرر:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه.
المادة الأولى:
"يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ والنائب العام وقاضى التحقيق ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى.
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام يجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عدد الردود 0
بواسطة:
سالم
هو لسه فيه مدعى اشتراكى ؟