"الوسط" يتقدم بمشروع قانون لاسترداد أموال مصر المنهوبة

الأربعاء، 06 فبراير 2013 01:44 م
"الوسط" يتقدم بمشروع قانون لاسترداد أموال مصر المنهوبة مجلس الشورى
كتبت نور على ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم نواب حزب الوسط اليوم بمشروع قانون استرداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل، والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد.

المادة الأولى
يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة
المادة الثانية:
تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من
أولا: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية
ثانيا: قاض من جهاز الكسب غير المشروع
ثالثا : محامى عام نيابات الأموال العامة
رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعيينهما بقرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الرقابة

المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
تختص اللجنة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها (استردادها).
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولى المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.

رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ماجرى تهريبه منها.

خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.

المادة الرابعة:
يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.

وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال
استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها
المادة الخامسة :
يتم فتح حساب باسم " حساب الأموال المستردة " بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض من رئيس الجمهورية

المادة السادسة

يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ أو كان يمكن إن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات

ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك

المادة السابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة