بعد إخلاء سبيل 8 من قسم قصر النيل لاحتجازهم بدون وجه حق وفقا لنصوص الدستور.. جدل واسع بين الحقوقيين.. ومحامون: بارقة أمل وعصر جديد من الحريات

الإثنين، 04 فبراير 2013 02:13 م
بعد إخلاء سبيل 8 من قسم قصر النيل لاحتجازهم بدون وجه حق وفقا لنصوص الدستور.. جدل واسع بين الحقوقيين.. ومحامون: بارقة أمل وعصر جديد من الحريات الدكتور أحمد الجنزورى المحامى وأستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس
كتب كريم صبحى وحازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار قرار نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، جدلا واسعاً بين الحقوقيين والقانونيين، عندما أمرت بإخلاء سبيل عضو بحركة 6 إبريل و7 آخرين من سراى النيابة عقب اتهامهم بالتعدى على أفراد الشرطة فى أحداث اشتباكات محيط ميدان التحرير، بسبب سقوط الحبس الاحتياطى وفقا للدستور الجديد واحتجازهم بدون وجه حق لمدة تزيد عن 24 ساعة.

وكان المتهمون قد أنكروا أمام عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل ارتكابهم للواقعة، وجميع التهم الموجهة إليهم حيث أكد "حسام الدين.م" عضو حركة 6 إبريل، أنه كان يجلس على المقهى بشارع طلعت حرب، وأثناء سيره بالشارع ألقت قوات الأمن القبض عليه، واعترف المتهمون الآخرون بأن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية، ووجهت النيابة لهم تهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على أفراد الشرطة وإثارة الشغب.
وأكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أنه يعتبر الإفراج عن عدد من المتهمين، وذلك للقبض عليهم وتقيد حرياتهم دون سند من القانون، ويعد أول تطبيق لإحكام الدستور الجديد الباب الخاص بحريات المواطنين، ومع ذلك فإن هناك حالات عديدة تتعمد الشرطة تقيد حرياتها حتى الآن، ولم تعرض على النيابة العامة، مما يتعين معه المطالبة بانتقال النيابة العامة إلى أماكن الحبس والتى ظهرت لها الآن أماكن جديدة لتقييد الحريات ومنها معسكرات الأمن المركزى، وطبقاً للقانون فإذا أفرجت النيابة العامة عن أشخاص قيدت حرياتهم دون وجه حق وأن تقدمهم للمحاكمة حتى يرتدع الباقيين.

وأضاف أن إذ أخذ فى الاعتبار المادة 276 من قانون العقوبات التى تنص على "أن تطبق عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على من يحتجز مواطنا دون وجه حق، وأن إخلاء سبيل المتهمين يدل ويقطع بأن أركان هذه الجريمة قد اكتملت فى من قيد هذه الحريات دون الإخلال بحق المجنى عليه الذى قيدت حريته فى الرجوع للمطالبة بحقوقه والتعويضات المستحقة له".

وأوضح الدكتور أحمد الجنزورى المحامى وأستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أنه تم تطبيق نصوص الدستور الجديد فى واقعة هى الأولى من نوعها بعد تطبيقه، وهى متعلقة بتقييد الحريات الشخصية بالحركة والتنقل والتى من شأنها قرر الدستور سقوط حبس المتهم بعد مرور 24 ساعة دون التحقيق معه.

وأشار "الجنزورى" إلى أن هذه المادة التى تخص حريات المواطنين هى بارقة أمل وعصر جديد من الحريات الحقيقية، وتعد أحسن مواد الدستور فى مجال الحريات، على الرغم من أن الدستور السابق جعل تنظيم هذه المادة من اختصاص قانون الإجراءات الجنائية إلى أنها لم تكن محل تفعيل فى ظل الدستور السابق، والتى كانت دوما تطبق للبطش بالحريات وحقوق الإنسان، وما فعل مشرع الدستور الحالى من أنه نص عليها صراحة ولم يحل تنظيمها إلى قانون آخر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة