لأنه مخالف لدستور البلاد..

المالكى: قانون تحديد ولاية رئيسى الوزراء والبرلمان لن يمر

الأحد، 03 فبراير 2013 12:26 ص
المالكى: قانون تحديد ولاية رئيسى الوزراء والبرلمان لن يمر رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى
بغداد (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، أن قانون تحديد ولاية رئيسى الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف لدستور البلاد.

وقال المالكى فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مقتطفات منها، إن الفقرة الدستورية فى المادتين 60، و61 تنص على أن مشاريع القوانين تأتى من الحكومة ورئاسة الجمهورية، موضحا أن هذا القانون لم يأت من مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية.

وأضاف المالكى، أن هذا القانون مرفوض شكلا، لافتا إلى أنه من حيث المضمون أن المشرع فى الدستور لم يغفل عليه أن يضع تحديدا لرئاسة الوزراء، أما هذه القضية جعلها مفتوحة باعتبارها أن النظام برلمانى يعتمد على إرادة الشعب الذى هو من يقرر من سيكون.

ويدور خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية حول صلاحية مجلس النواب فى تشريع القوانين، إذ يرى المالكى والكتل المؤيدة له أن القوانين ينبغى أن تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حسب نص الدستور وفى حالة تشريع قوانين بدون علم الحكومة فإنها لن تنفذه.

وتحدد المادة 72 من الدستور العراقى ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسى الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذى طالبت معه كتل سياسية بحصرهما فى ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وتباينت الآراء وردود الأفعال حول تصويت مجلس النواب العراقى فى وقت سابق على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث "الجمهورية والنواب والوزراء" بولايتين.

وكان مجلس النواب العراقى صوت بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد.

ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى على التصويت، مشيرين إلى أنه غير قانونى وغير دستورى، وأعلنوا عزمهم الطعن فى القرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية فى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة