أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بعدم جواز ترقية الموظف أو العامل الذى يحال إلى المحاكمة التأديبية، ورفضت دعوى أقامها موظف بديوان محافظة الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بسحب الترقية التى حصل عليها؛ بسبب إحالته للمحاكمة التأديبية لخطأ ارتكبه.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة.
وقال الموظف فى دعواه، إن جهة الإدارة قامت بسحب الترقية التى حصل عليها لإحالته للمحاكمة التأديبية، مطالبا بإلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار.
أوضحت المحكمة- فى حيثيات حكمها- أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على حق جهة الإدارة فى سحب الترقية التى حصل عليها الموظف أو العامل إذا تبين إحالته للمحاكمة التأديبية شريطة أن يتم ذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الترقية.
وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى قيام الإدارة بسحب الترقية خلال المدة المحددة بسبب إحالة الموظف للمحاكمة، وبالتالى فإن قرارها جاء مطابقا لأحكام القانون لا يشوبه خطأ أو تعسف وانحراف، وهو ما يستوجب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند أو أسباب تبررها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة