ينشر "اليوم السابع" نص قانون "حماية الشهود" المقدم من الحكومة لـ"الشورى".. إنشاء إدارة مختصة بوزارة الداخلية.. وتعويض أسرة الشاهد حال تعرضه لاعتداء أو وفاة.. ومعاقبته بالسجن المشدد إذا ثبت كذبه

الثلاثاء، 26 فبراير 2013 03:02 م
ينشر "اليوم السابع" نص قانون "حماية الشهود" المقدم من الحكومة لـ"الشورى".. إنشاء إدارة مختصة بوزارة الداخلية.. وتعويض أسرة الشاهد حال تعرضه لاعتداء أو وفاة.. ومعاقبته بالسجن المشدد إذا ثبت كذبه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة التشريعية.

وينص المشروع، على أن الدولة تكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى جريمة، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الاقارب حتى الدرجة الثانية، وينص على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.

ونص المشروع، على إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بالحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، ونص على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون، ونص المشروع على أن يطلب المشمول بالحماية من النيابة العامة أو قاضى التحقيق- على حسب الأحوال- وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق، قرار قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه القرار، وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية.

كما نص المشروع، على أن إجراءات الحماية تشمل إجراء أو أكثر منها إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا أو الاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة، وتحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وادارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية أو غيرها، مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه، بالإضافة إلى وضع حراسة على الشخص أو المسكن أو التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.

ونص المشروع أيضا، على أن تستمر إجراء الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية، أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها.

وتضمن المشروع، أن يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، وتقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير.

ونص المشروع، على أن يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة