ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى أرسلته الحكومة لمجلس الشورى وأحاله الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأدخلت الحكومة وفقا لمشروع القانون 12 تعديلا، منها 7 مواد فى العقوبات و5 مواد تتعلق بالإجراءات.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بحيث توسعت فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الإرهابية.
وأشارت المذكرة إلى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا إضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة باستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع إضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
إلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 98 (د)، 113 مكرر، 126، 128، 129 ،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة 98 (د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أى نوع كانت لارتكاب أى جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة، وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت أو حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مادة (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (128): إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.
مادة (129): كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا على وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (280): كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تُصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
مادة (290): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
المادة الثانية :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة: وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 123, 126, 127, 128, 129, 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64): إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حاله صدور قرار بذلك.
مادة (154): ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى احدهما يكون الإعلان للورثة جمله فى محل إقامته.
مادة (162): للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعويين الجنائية والمدنية.
مادة (210): للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعويين المدنية والجنائية.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد غايته 10 أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ننشر مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض مواد "قانون العقوبات".. التعديلات توسعت فى تجريم تمويل الجنايات والجنح وأعادت بناء النموذج القانونى لجريمة التعذيب.. و"فهمى" يحيلها لـ"التشريعية"
الثلاثاء، 26 فبراير 2013 01:09 م