إلا أن اللجنة التشريعية رأت أن منهم من حصل على استثناء من أداء الخدمة العسكرية ومنعه الترشح فيه ظلم كبير.
وقال المستشار عمر الشريف، إن حكم المحكمة جاء صريحاً فى منع من حصلوا على الاستثناءات من الترشح، ونص على أن يقتصر الترشح على كل من أدى الخدمة أو أعفى منها، إلا أن اللجنة التشريعية رأت أن تفسير المحكمة على إطلاقه ومنع كل حالات الاستثناء من الترشح للانتخابات فيه ظلم كبير، ورأت أن يكون النص أن يسمح لمن حصل على الاستثناء من أداء الخدمة بالترشح ما لم يكن حصل على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، ودافع صبحى صالح دفاعا مستميتا عن هذا، وقال إنه لا خلاف بين مجلس الشورى والحكومة والدستورية، أى أن مصلحة الدولة العليا يجب حمايتها، ولكن لا يجب أن نذهب بقرار المحكمة لإقصاء، لافتا إلى أن قرار الاعتقال قرار إدارى وليس قضائياً تتخذه السلطة القائمة على حماية النظام فى ظل حالة الطوارئ.
وأضاف أنه بعد التحقيق مع المعتق قد تتم محاكمته فهل من العدل إذا قضت المحكمة ببراءته أن نعيد مرة أخرى إقصاءه لمجرد أنه كان معتقلا سياسيا فى ظل نظام كان يعارضه، وقد سقط الظرف السياسى، وأضاف أننا نتفق مع المحكمة فى أنه لا يجوز لأى شخص يترشح لأن يكون نائبا عن الشعب، ويكون قد أضر بمصالح الشعب، وتابع قائلا، لكن أما هو المعيار الضابط لهذا الاتهام هل يكون محضر تحريات لضابط فى أمن الدولة فى ظل نظام فاسد كان يتربص بمعارضيه، ونعتبر المواطن بناء على هذا المحضر خائنا، حتى لو كان بعد الثورة.
وقال صالح، إن ما ذهبت إليه المحكمة فى تفسيرها للنص قصد منه أن تبقى صفة النائب بعيدا عن الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وأكد أنه لا يوجد مصرى يقبل أن يمثله خائن لكن حالات الاستثناء كثيرة، مثل طلبة الكليات العسكرية والشرطة وأصحاب بعض المناصب المهمة وضباط الجيش، وأضاف أن أخذ النص على إطلاقه فيه ظلم، مشيرا إلى أن الأصل البراءة والاستثناء هو التهم، فيما رفضت الحكومة تفسير اللجنة التشريعية وأصرت على تأييد ما ذهبت إليه الدستورية فى قرارها من منع من حصل على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات وقصر الترشح على من أداها أو أعفى منها.
وقال الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية، إننا أمام اختيارين هما رفع الظلم عن الذين ظلموا فى ظل النظام السابق، وبين ضرورة كفالة العصمة للمجلس التشريعى القادم، بحيث لا يشوبه أى عوار دستورى.
وأضاف أن كفالة العصمة للمجلس القادم مصلحة راحجة، وأن رفع الظلم عمن ظلموا مصلحة مرجوحة، ويجب أن نأخذ بالمصلحة الراجحة وهى الالتزام بقرار المحكمة، وأيده فى ذلك المستشار عمر الشريف قائلا، لابد أن ننفذ ما جاء فى الدستور فى المادة 177 التى تنص على أن يعمل المجلس بمقتضى قرار المحكمة، مشيرا إلى أن مقتضى القرار لا يجب أن يكون متعارضا مع الدستور، واعترض الدكتور جمال جبريل قائلا، إن ما جاء من المحكمة الدستورية فى ذلك الصدد مبدأ، وعلى المشرع أن يضع المعيار، موضحا أن اللجنة التشريعية لم تجد أفضل من الحكم القضائى البات، وهو أفضل معيار وجدناه، قائلا، "لا يمكن أن أحرم ناشطا سياسيا، أيا كان انتماؤه، من أهم حقوقه السياسية بالترشح فى الانتخابات البرلمانية بقرار إدارى وورقة تحريات لا نعلم من كتبها، فهذا أمر مرفوض، وأضاف حتى القواد لا يمكن أن أحرمه إلا بحكم قضائى.












