نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات.
وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى.
وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
والتزمت اللجنة نصيا بكل ما جاء فى قرار المحكمة باستثناء المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان، حيث كان النص قبل التعديل ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى طبقا للقانون ولكن المحكمة طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية وبررت ذلك بأن قانون الخدمة العسكرية يعطى استثناءات لبعض الفئات لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى الانتخابات، وجاء اجتهاد المجلس إرضاء لممثلى الأحزاب الإسلامية خاصة البناء والتنمية، حيث تم وضع التعديل تحت إشراف الدكتور جمال جبريل والدكتور طلعت مرزوق القيادى بحزب النور والذى حضر خصيصا أمس من أجل ذلك، والدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذى قال فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حاولنا بقدر الإمكان تقليل الخسائر وعدد المظلومين الذين يمكن أن يتعرضوا لمنع المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وأصبح النص بعد التعديل ينص على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة، طبقا للقانون أما غير ذلك من ملاحظات فقد استجاب لها المجلس كلية ومن أبرزها أنه جعل الانتخابات فى الخارج تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم النص على تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل كما التزم المجلس لملاحظة المحكمة بالنسبة للحبر الفسفورى، حيث نص القانون على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وبالنسبة لملاحظة المحكمة الخاصة بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى، فقد نص التعديل على أن يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وفى مادة العزل استجاب المجلس لملاحظة الدستورية، ليكون نص العزل عند ترشح من كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة لمدة عشر سنوات.
كما استجاب المجلس للمحكمة فى الشرط الأول من شروط الترشح والذى كان ينص على أن يكون المرشح مصريا فأضاف إليه المجلس فى تعديله أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتزم المجلس برأى المحكمة فى النص الخاص بتعريف العامل، حيث أصبح التعريف ينص على أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى غير المقابل أجر أو مرتب بدلا من النص القديم والذى كان ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
والتزم المجلس بملاحظة الدستورية فى المادة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب حيث كانت قبل التعديل تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح عنها، وأصبحت بعد التعديل تسقط العضوية إذا غير النائب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ونصت التعديلات التى التزم بها المجلس على ضرورة إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة كما عدل المجلس المادة التاسعة مكرر بحيث أصبح يوجب على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى الطعون خلال سبعة أيام بدلا من النص لذى كان يوجب الفصل دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.
بالصور .. الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون
الخميس، 21 فبراير 2013 03:47 م
جانب من اللجنة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
كله تفصيل
عدد الردود 0
بواسطة:
على المجتمع - وبين من نال الشرف بالخدمة العسكرية وطبع بالوطنيةالحقه تفصيل
كده لامفاضله و ساوى بين المستسنى الارهابى وسيطرته واقاربه وسبق اعتقاله لخطورته
اخوانى
عدد الردود 0
بواسطة:
من سبق اعتقاله فقد الثقه والاعتبار -لانه اجتراء على قانون الدوله القائم وقت اعتقاله
يعنى عاوز ارهابى سبق اعتقاله لخطورته على المجتمع ليكون مشرعا ويراقب الحكومه
الا اذا كان القانون غير دستورى
عدد الردود 0
بواسطة:
من سبق اعتقاله فقد الثقه والاعتبار -لانه اجتراء على قانون الدوله القائم وقت اعتقاله
يعنى عاوز ارهابى سبق اعتقاله لخطورته على المجتمع ليكون مشرعا ويراقب الحكومه
الا اذا كان القانون غير دستورى
عدد الردود 0
بواسطة:
من سبق اعتقاله فقد الثقه والاعتبار -لانه اجتراء على قانون الدوله القائم وقت اعتقاله
يعنى عاوز ارهابى سبق اعتقاله لخطورته على المجتمع ليكون مشرعا ويراقب الحكومه
الا اذا كان القانون غير دستورى