كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 "مكافحة التعذيب"، سيتم عرضه، خلال الأيام القليلة القادمة على مجلس الشورى للاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، وذلك فى إطار الـ3 قوانين، التى ناقشها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزارى السابق ووافق على اثنين منهما هو قانون "حق التظاهر" وقانون "حماية الشهود".
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء حرص على مناقشة هذه القوانين بهدف الحفاظ على أهداف الثورة والقضاء على حالة العنف والفوضى، التى تشهدها البلاد وتعوق مسيرة الاستثمارات الداخلية والأجنبية لمصر.. ويتضمن مشروع قانون "مكافحة التعذيب" استحداث بعض المواد فى قانون مكافحة التعذيب منها أن المعذب يذهب للمحكمة وينتدب لجنة للتحقيق فى الواقعة، أى أن تحريك الدعوى يكون بيد المجنى عليه ذاته بالإضافة إلى أن رئيس المكان إذا علم بالتعذيب ولم يمنعه فإنه يصبح شريكا.
يأتى ذلك فى الوقت، الذى وافق فيه رئيس مجلس الوزراء على إحالة مشروعى قانون "حق التظاهر" و"حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى مجلس الوزراء، أمس الأحد، على أن يتم مناقشة مشروع القانون الثالث الخاص بتعديل مواد القانون ومكافحة التعذيب فى الاجتماع الوزارى المقبل.
وفى سياق متصل فإن قانون حق التظاهر يشمل على ضرورة إيجاد "حرم" وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص، والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضى لتعديل مسيراتها.
وفيما يتعلق بالعقاب فإنه وفقا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيا أو يدخل حرما ممنوعا الاقتراب منه للمنشآت العامة أو الخاصة، والقيود المحظورة بعدم حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجل.
مصدر بـ"الوزراء": عرض مسودة قانون "مكافحة التعذيب" على "الشورى" خلال أيام.. المشروع يتيح للمجنى عليه تحريك الدعوى بنفسه وإشراك رئيس المكان فى الجريمة إذا علم بالواقعة
الإثنين، 18 فبراير 2013 12:08 م
التعذيب - أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة