مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة يكشف القصور القانونى والفنى فى مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة.. ويؤكد: بعض النصوص مطاطة.. ويرفض نص التبرعات والهبات من غير المصريين

الأحد، 17 فبراير 2013 05:30 م
مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة يكشف القصور القانونى والفنى فى مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة.. ويؤكد: بعض النصوص مطاطة.. ويرفض نص التبرعات والهبات من غير المصريين مجلس الشورى
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف محمد النجار، مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة عن وجود بعض القصور القانونية والفنية فى مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة، الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس الشورى، حيث تنص المادة 3 فقرة 3 من مشروع القانون على "وضع معايير واعتماد البرامج والضوابط اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ"، رافضا لفظ توزيع حصة الحج على المصريين، ومطالبا بتعديل الفقرة لتكون كالتالى: (لتوزيع حصة الحج على الجهات المختصة بالتنفيذ ومتابعة تنفيذها).

وأكد النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع أصحاب شركات السياحة يرفضون المطالبات بأن تكون الهيئة خارج وزارة السياحة، مشيرا إلى أن ما تملكه وزارة السياحة من إمكانيات وخبرة وكوادر بشرية كاف، كما أن لديها قانونا تستطيع من خلاله معاقبة المخالف بكل سهولة، مضيفا أن المادة 5 فقرة 2 تنص على أن "نائب رئيس الهيئة يتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة"، "لم يرد بالقانون ما هى آلية اختيار نائب رئيس الهيئة، وما هى الصلاحيات التى يتم تفويضه للقيام بها.


واعترض مقرر لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة على المادة 7، والتى تنص "لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضائه بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة التنفيذية على سبعة أعضاء". قائلا: نعترض على تشكيل اللجنة وغياب أعضاء من وزارة السياحة والغرفة فى هذا التشكيل، نظرا لأهمية تلك اللجنة، لأنها هى المعنية بالمتابعة الفعلية.

وأضاف أن المادة 8 فقرة 1 تنص على أن "الجهات المنفذة للحج وحصص التنفيذ تتولى الهيئة توزيع حصص الحج المقررة لجمهورية مصر العربية على الجهات المختصة بتنفيذ الحج والعمرة وهى كل من:- 1- شركات السياحة المصرية من الفئة "أ" الصادر لها ترخيص بذلك من قبل وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 1983 والقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية"، مؤكدا أن هذا النص مطاط، ومطالبا أن يشير القانون صراحة فى توزيع حصة الحج على وزارة السياحة بحيث تقوم بتوزيعها على شركاتها، وتسأل هل ستقوم الهيئة بتوزيع الحج مباشرة على الشركات بعيدا عن وزارة السياحة طبقا لرؤيتها؟ والتى أفصحت عنها الفقرة الأخيرة من ذات المادة "تلتزم الهيئة فى توزيعها للحصص المقررة لجمهورية مصر العربية من الحج بمراعاة البعد الاجتماعى لفئات الشعب المصرى ومحدودى الدخل وضمان أدائهم لفريضة الحج بأقل تكاليف".

وأضاف أن مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة أشار فى أكثر من موضع للقانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فهل هناك ضمانة حقيقية لعدم تغيير تلك القوانين؟، والتى ما إن تغيرت قد تخرج الشركات السياحية من نطاق التنفيذ، أو تقوم بإدخال عناصر وكيانات أخرى بخلاف الجمعيات فى نشاط الحج والعمرة.

أما فيما جاء بالمادة 10 فقرة 2 "تلقى التبرعات والهبات داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو غير مصريين أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كانت طبيعة المال المتبرع به"، قائلا إن هذا النص يثير حفيظتنا جميعا كشركات سياحية تعمل تحت مظلة الهيئة المزمع إنشائها، خاصة أن هيئة حكومية مستقلة تابعة لجمهورية مصر العربية يمكن أن تتلقى أموال من غير المصريين، وأيا كانت طبيعة تلك الأموال المتبرع بها.

وأشار النجار إلى أن نص المادة 12 والمتعلقة بالجزاءات "أولاً: تُحيل الهيئة إلى وزارة السياحة" المخالفة الصادرة من شركة سياحة وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للشركات السياحية وأعمال وزارة السياحة ولائحته التنفيذية على تلك الشركة، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قِبل وزارة السياحة تجاه تلك الشركة المخالفة وتنـشر على نفقة الشركة العقوبة والقرارات التى اتخذت بحقها العقوبة متى كانت نهائية فى صحيفتين قوميتين وأخرى خاصة"، موضحا أن الشركات السياحية خاضعة لقانون ولوزارة سياحة ويتضمن القانون على عقوبة إلغاء الترخيص للشركة المخالفة نزولا إلى إيقاف نشاط الشركة بشكل مؤقت عن مزاولة المهنة، وهذا لا يتساوى مع قانون الجمعيات المؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.. وبالتالى قد تكون المخالفة واحدة (سواء من شركة منفذة للحج – جمعية منفذة للحج) ولكن لن يكون الجزاء الموقع عليهما واحد لأنه لا يوجد نص بإلغاء ترخيص الجمعية.. ومع افتراض وجود هذا النص فى قانون الجمعيات وتم إغلاق الجمعية تنفيذا للجزاء، سيقوم صاحب الجمعية فى اليوم التالى بإنشاء جمعية أخرى باسم مختلف بقيمة لا تتجاوز 100 جنيه.. أما الشركة التى تعمل فى نشاطات مختلفة برأس مال 2 مليون جنية وضمان مالى 200 ألف جنيه يصعب عليها مجرد الإيقاف وليس الغلق وسحب الترخيص كعقوبة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة