أصدرت الدائرة "11" دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما اليوم الأحد، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة - القضاء الإدارى، الذى قضى بوقف وبطلان إجراء انتخابات نقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل، حيث قضت المحكمة اليوم بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين، وبإجراء الانتخابات فى موعدها، ووقف تنفيذ هذا الحكم، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة الأحد المقبل 24 فبراير، والتى ستصدر الحكم النهائى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين عادل عبد الرحيم بريك، ومحمد أحمد ضيف نواب رئيس المجلس، وبحضور المستشار أحمد على طلب مفوض الدولة.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف وبطلان إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل، قد خالف القانون وواجب وقف تنفيذه، ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، حيث إن مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع فى 23 يناير الماضى، وأجرى القرعة للتجديد النصفى لمجلس النقابة، وتم الدعوة لعقد جمعية عمومية فى اجتماعها العادى المقرر يوم الجمعة الأول من شهر مارس، للنظر فى جدول أعمال الجمعية وإجراء انتخابات التجديد النصفى، لاستكمال عدد أعضاء المجلس، والنقيب، وهو الأمر الذى يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية.
وقالت المحكمة، إن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد نص على أن تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتنعقد تلك الجمعية فى اجتماعها العادى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام، ويجوز دعوة الجميعة العمومية فى اجتماع غير عادى، كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، كما أن المادة 33 من القانون قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية، ومن بينها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وبينت المادة 37 من القانون تشكيل مجلس النقابة من النقيب، و12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية.
وحددت المادة 43 مدة عضوية أعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وتجرى القرعة بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، كما أن مدة النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مدتين متواليتين.
كما أن المادة 45 من القانون أوضحت أنه إذا خلا مقعد النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة، فإن زادت عن ذلك دعيت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب.
وأفادت المادة 46 أنه إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة، فإن كان عدد الأماكن شاغرة فى المجلس 3، أو أكثر دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء بالمقاعد الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
وأوضحت اللائحة الداخلية للنقاية فى المادة 3، أن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يكون فى الساعة العاشرة صباحا فى اليوم المحدد لانعقادها قانونا.
حيثيات حكم "الإدارية العليا" بإجراء انتخابات التجديد النصفى لـ"الصحفيين" فى الأول من مارس المقبل: الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية تتفق مع صحيح قانون النقابة واللائحة الداخلية
الأحد، 17 فبراير 2013 03:28 م