أكدت محكمة القضاء الإدارى، أنه لا يجوز لجهة الإدارة النظر فى طلب الاستقالة الذى تقدم به الموظف، أو العامل، والموافقة عليه، طالما تراجع عنه الموظف قبل النظر فيه، وأيدت المحكمة الدعوى التى أقامها مدرس، وطالب فيها بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم، بقبول استقالته رغم تراجعه عنها.
وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شها، ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة.
وكان مدرس قد أقام دعوى أوضح فيها، أنه عدل وتراجع عن الاستقالة التى تقدم بها قبل نظرها، إلا أن جهة الإدارة أصدرت قرارا بالموافقة عليها، طالبا إلغاء القرار لمخالفته أحكام القانون.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب فى القرار الصادر بقبولها، وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وما هو ثابت فى الأوراق، أن المدعى قام بالتراجع والعدول عن طلب الاستقالة قبل قيام جهة الإدارة بنظرها، وبالتالى فإن قرار قبولها جاء على غير سند مخالفا لصحيح أحكام القانون، ومجحفا بحقوق المدعى، مما يستوجب إلغاء القرار وتأييد دعواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة