"اتحاد الصناعات" ينتهى من مقترحاته بشأن الضرائب "المجمدة".. ويطالب بمنح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات.. ويقترح 18 ألف جنيه حد الإعفاء من الدخل السنوى

الجمعة، 15 فبراير 2013 12:21 م
 "اتحاد الصناعات" ينتهى من مقترحاته بشأن الضرائب "المجمدة".. ويطالب بمنح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات.. ويقترح 18 ألف جنيه حد الإعفاء من الدخل السنوى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة انتهت من جلسات الحوار المجتمعى التى طالب بها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن مناقشة تعديلات قانون ضريبة المبيعات "المجمد"، والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى، والمتوقع إقرارها مارس المقبل.

وأشار البهى إلى أن المقترحات تمثلت، أولا، المادة الثانية والبند الخاص بالمادة رقم 8، تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، واقترحت أن يكون حد الإعفاء 18 ألف جنيه، بدلا من الدخل السنوى كحد أدنى للحياة الكريمة، وفقا للوطن.

وطالبت البهى بتعديل البند 6 فى المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل، على أن يتم منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات، سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر، رأى البهى أنه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص، وليس من تاريخ الإقرار، كذلك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4، ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأى مصروف بشرط التحقق من صحته، وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها، مثال قطاع دباغة الجلود.

وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بإلغاء البندين "3.4" من المادة رقم 50، وقالت: يلغى من المادة الرابعة ما يخص إلغاء البندين 3،4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد العمل به، حرصاً على تشجيع العمل الأهلى والإبقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح، حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل، وهذا التعديل يشوبه عدم دستورية للازدواج الضريبى.

وبشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012 فأوصت اللجنة بحذف مصطلح الواردة بغرض الإنتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح "السلع الرأسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية"، مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار ليصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون، وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، على أن يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار"، ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة، ولا تجاوز مثلى الضريبة، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية".

وأوصت الدراسة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، كما أوصت بضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10%.

وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012، أوصت اللجنة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المصنع، ويقترح الاحتكام أن تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المبانى الصناعية، وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارات الهندسية التابعة للمدن.

وطالبت اللجنة بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم، وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى مصانع تحقق خسائر إنتاج حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية.

وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحقا بالمصانع لأنها لا تستعمل، كما نبهت على أن دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى، وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية، وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية، فيقترح أن تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا.

وأخيرا فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012، فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من أجر أو تكلفة الإنتاج، بدلا من نسبة 15%، التى كانت مطبقة من قبل على جميع الإعلانات، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة.

وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قد عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى، بشأن تقديم مقترحاتها حول قانون زيادة ضريبة المبيعات والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى والمتوقع إقرارها مارس المقبل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة