أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الاقتراح بمشروع قانون المقدّم من حزب الحرية والعدالة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أن مشروع القانون حرص على استقلالية الجهاز مع تمتعه بشخصيته الاعتبارية العامة وإعادة تشكيله بشكل يضمن فعاليته واستقلاليته ويحافظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا تتبع أى جهة تنفيذية ولو بطريق الندب وناصر المشروع عدم وجود أى عنصر من تلك الهيئات ضمن تشكيل الجهاز حتى لو كان مستقلا لصلته الكبيرة بالوزارات المختلفة ورئاسة الوزراء فى أكثر من موضع.
وأوضح طاهر عبد المحسن أنه تم تعديل العقوبات القائمة نظرا لضعفها بما تحققه تلك الجرائم من أرباح خيالية لا تقارن بالعقوبات المالية الهزيلة الموجودة.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن هذه الضمانات لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم التى تأخذ وقتا طويلا لاكتشافها.
وأكد عبد المحسن أن الهدف من العفو هو تشجيع من يصحو ضميره ليبلغ عن الممارسات غير المشروعة قبل اكتشاف الجهاز لها ولو تعدد هؤلاء المبلغون كما أعطى المشروع للمحكمة السلطة التقديرية بالعفو عن العقوبة متى قدرت أن المتهم قد أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها وذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوى العمومية بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى نهاية المحاكمة فى إشارة أخرى تشجيعية لهؤلاء بالمساعدة فى كشف الجرائم وملابساتها كما أدخل المشروع وطبقا للمفهوم العالمى للتفرقة بين السلعة والخدمة فنص فى أكثر من موضع على الاحتكار أيضا فى الخدمات مساواة بالاحتكار بالسلع مع إضافة صور جديدة للاحتكار حيث المادة الأولى "تستبدل بنصوص المواد 4و6و11و8 فقرة أولى و12و15 و20 و21 و22 و32 مكرر و23 و26 من القانون رقم "3"لسنة 2005.
وأشار عبد المحسن أن المادة "4" وتنص على (السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون) هى: أ: قدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25%من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ب: زيادة حصة الشخص عن 50% من السوق المعنية ويحدد الجهاز الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة "6" يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى:
أ: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، ب: الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، ج: اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية د:التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد هـ:تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافرها.
وقال النائب، إن المادة "8" تنص على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة ب:الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.
المادة "11" فقرة أولى وأخيرة ينشأ جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى على الأخص فقرة أخيرة:11: التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة "12": يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وذلك على النحو الآتى 1: رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس النواب 2: قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس النواب 3: أستاذ فى الاقتصاد يختاره مجلس النواب 4: ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة فى هذا المجال يختارهم رئيس الوزراء 5:ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص 6: ستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
وتابع النائب أن المادة "15" يعين الوزير المختص بناء على ترشيح الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز
المادة "20"على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6و7و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد عن ستة أشهر وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6 و7 من هذا القانون وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة "21" لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
وشرح عبد المحسن أن المادة "22" تنص على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد 6 و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
المادة "22" مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يوميا عن كل يوم تأخير عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون أخذ موافقة كتابية من الجهاز بتأجيل تسليم تلك البيانات أو الأوراق أو المستندات.
المادة "23" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
المادة"26" يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "7و6"من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة "المادة الثانية" تضاف للقانون المادة الآتية: المادة "22" مكرر بمنع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من:1:أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة من المادة 19 من هذا القانون 2:امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون 3:إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ننشر نص مشروع قانون الحرية والعدالة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وكيل تشريعية الشورى: معاقبة المحتكر بغرامة تصل إلى 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة المبيعات.. وللمحكمة العفو عن المتهم
الخميس، 14 فبراير 2013 11:03 م