بالرغم من أنه لم يتبق سوى 10 أيام فقط تفصلنا عن بدء تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، حسبما أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب والشعب سابقا يوم 25 فبراير، إلا أن قانون الانتخابات لا يزال حتى الآن بحوزة المحكمة الدستورية، ولم تنته من فحص مدى دستوريته فى الوقت الذى يمنحها الدستور الحق فى تعديله ومراجعته لمدة 45 يوم، أى بعد الميعاد الذى أعلنه الرئيس بنحو 5 أيام، وهو ما يخالف الدستور والقانون ويطرح إشكالية كبيرة بين ما نصت عليه الأحكام الانتقالية فى الدستور وبين المواد الأصلية منه.
وقالت مصادر قضائية، إن مجلس الشورى كان قد تأخر فى إرسال قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة، حيث من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات بعد 60 يوما، من إقرار الدستور، وتم تحديد موعد 25 فبراير لتلقى أوراق المرشحين، إلا أن مجلس الشورى أرسل القانون للمحكمة، والذى من المفترض أن يكون أمامها مدة 45 يوما لنظر هذا القانون ومدى دستوريته، إلا أن هذه المدة تقلصت طبقاً لما جاء بنصوص الدستور، وهو ما يعنى أن الـ 45 يوما ستنتهى بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات كما هو منصوص بالدستور.
وكشفت المصادر عن أن هيئة المفوضين بالمحكمة، انتهت فى تقريرها إلى وجود عوار دستورى فى قانون انتخابات مجلس النواب، لإخلاله بنصوص الدستور بالمادتين 231 و33، فيما يخص تقسيم الدوائر، فلم يراع القانون التوازن بين عدد السكان فى الدوائر، وبين التوزيع الجغرافى، مما أحدث عوار دستورى، وأيضا هذا التقسيم يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص لتوازن الوزن النسبى للصوت الانتخابى، فجاء بالتقسيم فى قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور بضرورة توافر الثلثين للقائمة، والثلث للفردى، والتى جاء نصها "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث لنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منها".
وتضمن التقرير الخاص بهيئة المفوضين إخلال القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفاً دقيقاً، وهو ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم فى البرلمان.
مصادر قضائية: 10 أيام على بدء تلقى أوراق المرشحين للانتخابات التشريعية.. ومفوضية الدستورية تؤكد وجود عوار دستورى بقانون انتخابات مجلس النواب
الخميس، 14 فبراير 2013 03:24 م