لجنة من "التأمينات" و"العدل" لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الجديد

الخميس، 14 فبراير 2013 03:47 م
لجنة من "التأمينات" و"العدل" لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الجديد أحمد مكى وزير العدل
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقت اللجنة المشكلة من الحكومة، لمناقشة مسودة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد بوزارة العدل، لجنة شئون التشريع بوزارة العدل وممثلى كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووزارة التنمية المحلية، للوصول إلى الصياغة القانونية للبنود المقترحة فى مسودة المشروع الجديد، على أن يتم عقد لقاء آخر فى بداية شهر مارس المقبل، لاستكمال المناقشات.

فيما رفض بعض الحقوقيين خلال الاجتماع، مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته الحكومة باعتباره مقيدا للعمل الأهلى، وعرض ممثلو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أهم نقاط الاتفاق والاختلاف مع المشروع الحكومى، إضافة إلى طرح مسودة خاصة بتعديل الجمعيات الأهلية من قبل وزارة التنمية المحلية، وهى إنشاء كيانات أهلية جديدة فيما يتعلق بالباب الأول، الأحكام العامة، مع إنشاء هيئة جامعة ذات تنظيم مستمر تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين، أو منهما معا، لغرض غير الحصول على ربح مادى، لإعطائها، على ألا يقل عددها عن 1000 عضو عند الإشهار، وأن تهدف إلى المشاركة الفاعلة فى الحياة العامة ذات الاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر وخارجها.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه تم رفض ما جاء فى مسودة مشروع قانون الحكومة فى الفصل الثانى الخاص بالمادة عشرين، وهى أن يكون لممثلى الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأى من أجهزة الدولة المعنية.

لافتا إلى أن الجمعيات تخضع لرقابة أكثر من جهة، وأنهم طالبوا بضرورة تحديد البنود الخاصة بالمادة السادسة عشر، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وهى "لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو ما يمثلها فى الداخل، ولا يحق لها إرسال أموال أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد حصولها على تصريح من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة ٥٧ من هذا القانون، أو مرور ٦٠ يوما دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح".

فيما اتفق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مع مسودة مشروع قانون الحكومة حول ضرورة أن تلتزم الجمعية بأن تودع حساباتها لدى أى البنوك الوطنية، أو صناديق التوفير أو بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وأن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن الحصول على مورد ثابت، أو تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، على أن يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الشيخ محمود

لا ثقة الان فى قوانين وزير العدل

كلها قوانين تهم الاخوان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة