"الشورى" يهدى بورسعيد قانون"المنطقة الحرة".. ويفتح الجدل بـ"حماية الثورة".. وقانون الحد الأدنى ينتظر خطواته النهائية.. وتعديل يتيح للدولة تسعيرة للدواء.. ومحيى الدين: الحكومة ليس لديها أجندة تشريعية

الخميس، 14 فبراير 2013 06:12 ص
"الشورى" يهدى بورسعيد قانون"المنطقة الحرة".. ويفتح الجدل بـ"حماية الثورة".. وقانون الحد الأدنى ينتظر خطواته النهائية.. وتعديل يتيح للدولة تسعيرة للدواء.. ومحيى الدين: الحكومة ليس لديها أجندة تشريعية مجلس الشورى
كتبت نور على - نقلا عن اليومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على جدول أعمال مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من خلال لجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بالمجلس، وهى تنقسم ما بين مشروعات قوانين يتوقع لها نواب أن تثير البلبلة والجدل، وتزيد من سخونة المشهد السياسى، كقانون حماية الثورة، وأخرى من شأن إقرارها أن يثير ارتياحا لدى قطاعات عديدة من المصريين، ومن ذلك مشروع قانون عودة بورسعيد منطقة حرة، وآخر يتيح للدولة التسعير الجبرى للأدوية.

وفى اجتماعها المرتقب تناقش لجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر الماضى، بعد تقدم عدد من النواب بمذكرة لرئيس المجلس طالبوا فيها بعرض القانون على الشورى فى أول اجتماع له لإقراره، تمهيدا للعمل به.

وأكد النواب، وهم محمد يوسف، وليلى سامى «حضارة»، والدكتور رمضان بطيخ فى المذكرة أن المادة السادسة من قانون حماية الثورة نصت على ضرورة عرض القانون على مجلس النواب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه، مشيرين إلى أن الدستور المصرى الجديد أحال سلطة التشريع لمجلس الشورى، وبالتالى يحل محل مجلس النواب فى كل سلطاته، موضحين أن المصلحة تقتضى عرض القانون على المجلس لإقراره حتى لا يتعرض للطعن أو للجدل بشأنه. فيما حذر عدد من النواب، وبينهم الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية، وكيل حزب غد الثورة، من وجود شبهات فى عدد من النصوص تعرض القانون للطعن عليه حال إقراره، مشيرين إلى أن الدستور منع أى محاكمات استثنائية، وساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن أى محاكمات تتم طبقا لهذا القانون سيحكم بعدم دستوريتها وستكون باطلة.

وحذر محيى الدين من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يثير البلبلة، حيث يُصنَف المواطنون على أساس من هم مع الثورة، ومن ضدها. فيما أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، أن القانون دستورى مائة فى المائة، مطالبا من يعتقد بعدم دستوريته بالطعن عليه أمام المحكمة، وقال إن إصدار القانون كان ضروريا، لأن المحاكمات التى تمت كانت معيبة وغير مكتملة الأركان، ولم تتم إقامة الدليل على إثبات التهمة.

وأشار الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، عضو مجلس الشورى، أنه مع سقوط الإعلانات الدستورية التى صدر فى ظلها هذا القانون، كان لابد من عرضه على مجلس الشورى للتصديق عليه، حيث يمثل المجلس حاليا السلطة التشريعية التى تملك إقرار القانون، أو عدم إقراره.
وأوضح النائب عن حزب «الحضارة» محمد يوسف، أحد الموقعين على المذكرة التى تم تقديمها لرئيس المجلس، أن المادة السادسة من القانون توجب عرضه على الشورى بعد نقل التشريع إليه، وأن العرض هو إجراء شكلى لاستكمال التصديق على القانون، حيث أن القانون صادر، وبالتالى يجب على مجلس الشورى ممارسة دوره للتصديق على القانون أو رفضه، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة التشريعية سيبحث مدى دستورية القانون، على الرغم من أنه مطبق حاليا، حيث تمارس نيابة الثورة التى نشأت على أساسه عملها، مشيرا إلى أن عدم تصدى المجلس للقانون والتصديق عليه يجعله باطلا.

كان الرئيس أصدر قانون حماية الثورة فى نوفمبر الماضى، ونصت المادة الأولى على أنه: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، وشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات، والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين، والمساهمين بكل الصور فى تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

كما تنص على أنه «تعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة فى نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة»، فيما تنص المادة الثانية على أنه: تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء، وتتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.

المادة الثالثة من القانون تنص على أنه: «تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية، تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة، ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، وتكون لهم سلطات قاضى التحقيقات، وغرفة المشورة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية»، فيما تنص المادة الرابعة على أنه «تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون، وكذلك الجرائم الواردة فى الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة فى قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق، كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة».

وتنص المادة الخامسة على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام، أو من يمثله، بعد أخذ رأيه فى مدد لا تتجاوز فى مجموعها 6 أشهر، قوانين مريحة

على أجندة الشورى أيضا مشروع قانون عودة بورسعيد منطقة حرة، وهو مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، وتؤكد مذكرته الإيضاحية أن بورسعيد تعرضت لبطش النظام السابق الذى حاصرها اقتصاديا إمعانا فى العقاب على حادث الهجوم على الرئيس المخلوع ببورسعيد، ولذلك قام النظام السابق بتجفيف منابع الدخل التجارى الذى كانت تتمتع به المحافظة، وبدون تمهيد أو توفير نشاط بديل ما أدى إلى شيوع البطالة بين كل فئات المجتمع.

ويرسم مشروع القانون كما يؤكد مقدموه سياسة تحويل بورسعيد من منطقة حرة استهلاكية إلى منطقة حرة تصنيعية تصديرية بشكل تدريجى يراعى البعد الاجتماعى، وذلك باستبدال الحصص الاستيرادية بجزء من إنتاج المنطقة الصناعية الحرة، كما تطرق المشروع للخدمات اللوجيستية التى يجب الاهتمام بها على محور قناة السويس، خاصة فى مدخلها الشمالى ببورسعيد، وما يمثله من مصدر مهم للدخل القومى، فيما ينص مشروع القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2005 ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، ومضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد، وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء، على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002، وينص المشروع على عدم سريان القرارات والقوانين التى تتعارض وقانون 12 لسنة 1977، فيما يتعلق بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، كما نص على إعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاءً جمركيا لبضائع وسلع فى حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا، وتنشأ منطقة صناعية ومنطقة خدمات لوجيستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية، متمثلة فى الجمارك، تحديد حدودها الجمركية، ويعفى مشروع القانون نشاط الخدمات الفنية من كل الرسوم ورخص الاستيراد للبضائع والمهمات بقصد استعمالها داخل المنطقة الحرة، ويتم تداول نسبة %20 من البضائع، إنتاج المنطقة الحرة داخل مدينة بورسعيد، ويتم تصدير الباقى للخارج بنظام المناطق الحرة، على ألا تقل نسبة المنتج المحلى المصنع فى هذه البضائع بمصر عن %30، كما يتضمن ألا يخضع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأى قيود، ويجوز إدخال أى نقد أجنبى من المنطقة الصناعية الحرة أو أى جهة أخرى من الأراضى الأخرى أو العكس، ويكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم، وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم داخل البلاد أو خارجها، وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.

المشروع المقدم من «الوسط» اشترك معه مشروع قانون آخر مقدم من النواب محمد صادق، ومحمد شتات، وجمال هيبة، وأحمد حسن، فى النص على عودة بورسعيد منطقة الحرة، وأن يمنح كل زائر للمحافظة إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا يزيد على ألف جنيه مرة واحدة فى السنة.
الدكتور محمد محيى يقول: نحن نفتقد فى مجلس الشورى وضع أجندة تشريعية تلبى احتياجات رجل الشارع، لافتا إلى أنه كان من الضرورى أن نسرع فى إصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور بعد إقراره من الناحية الدستورية فى لجنة الاقتراحات، حيث كان من المفترض عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة خلال جلسات الأحد والاثنين الماضيين للموافقة عليه، ثم إحالته للجنة الاقتصادية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير يعرض على المجلس للموافقة على القانون وإصداره. وأضاف أن موافقة لجنة المقترحات على أى مشروع قانون مقدم من نائب هى أول «عتبة» يخطوها المشروع تجاه الإصدار، ويجب أن يتم الإسراع بتخطى باقى «العتبات» حتى يخرج للنور.

وأوضح أن من بين مشروعات القوانين التى يرى أنها مهمة وتجب مناقشتها، هى قانون الحد الأدنى، وقال أن أحد أسباب بطء التشريع فى المجلس يرجع إلى أن الحكومة كان يجب أن تكون أكثر نشاطا، وتمد النواب بأكبر حزمة من التشريعات، ولكنها لم تفعل، وأصبح العبء يقع على المجلس، لافتا إلى أن الخبرات القليلة فى المجلس تنعكس على كم القوانين التى يتم التصدى لها. وأضاف: أن الظرف غير الطبيعى للبلاد تسبب فى ارتباك جميع المؤسسات.

ويضيف الدكتور محيى الدين أن هناك اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من لجنة الصحة بمجلس الشورى بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 لأنه ضرورة وطنية من أجل حماية المواطنين، بحيث يصبح نص المادة كالتالى: «لا تخضع منتجات الشركات والمنشآت للتسعير الجبرى، ويجوز لمجلس الوزراء فى حالة الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية الاستراتيجية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة مجلس الشورى».

وأشار النائب الدكتور عبد الغفار صالحين فى مذكرته الشارحة لسبب طلبه التعديل، إلى أن القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن قانون الاستثمار نص فى مادته التاسعة على أنه «لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، ولا يجوز فرض أى أعباء أو التزامات مالية أو غيرها على المشروعات للتسعير الجبرى، وتحديد مبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص التى تعمل فى النشاط ذاته، والتى تنشأ خارج هذا القانون، ويتم تحقيق هذه المساواة بصورة تدريجية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها»، ثم صدر القانون 8 لسنة 117 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد نص فى مادته العاشرة على أنه «لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد الأرباح» وبناء على هذه المادة تم إلغاء أحكام القانون رقم 230 لسنة 89 بشأن قانون الاستثمار. وقال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة، أن التعديل المقترح من اللجنة يهدف إلى الحفاظ على أسعار الدواء فى الفترة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة للشركات غير الحكومية التابعة لقانون الاستثمار لتحرير سعر الدواء وتسعير أدويتها دون الرجوع للدولة، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار سعر الدواء المصرى وربطه بالأسعار العالمية.

وأكد رئيس لجنة الصحة أن إصدار التعديل يتيح للدولة التدخل للتسعير الجبرى للدواء بما يتوافق مع مستويات المعيشة، واحتياجات المواطنين، ومعدلات التضخم، بهدف الحفاظ على أسعار الدواء المصرى الذى بلغ حجم تداوله العام الماضى 22 مليار جنيه، منها 7.2 مليون جنيه للشركات الحكومية، ويتيح أيضا التسعير مجالا لمنافسة الأدوية التابعة للشركات الحكومية مع نظيرتها فى الشركات الاستثمارية، وعدم السماح للشركات الاستثمارية بتحرير أسعار الدواء.

ويؤكد «صالحين» أن تحرير سعر الدواء سوف يلحق الضرر البالغ بالمرضى والمواطنين الفقراء وبخزانة الدولة، مشيرا إلى أن شركات الدواء تبالغ فى سعر الدواء بأضعاف ثمنه، كما أن الإدارة المركزية للصيدلة ولجنة تسعير الدواء تتبع معايير عادلة فى تسعير الدواء تراعى السعر العالمى كالدواء ومثيله فى مصر.

وأضاف أن الشركات التى تسعى لتحرير سعر الدواء هى شركات رابحة باهظة، بدليل أن ميزانياتها المعلنة تؤكد هذا الربح، كما أن التسعير الجبرى معمول به فى أكثر من 95% من دول العالم، وأن الدول التى حررت سعر الدواء عادت فى قرارها بعد 6 أشهر، مثل قطر وبريطانيا. وأضاف أن تحرير سعر الدواء سوف يكلف الدولة أموالا باهظة من أجل دعم الدواء، طبقا للدستور الذى ينص على توفير الدواء للمواطنين، مشيرا إلى أن الدعم سوف يذهب إلى فئة من الشرهين للمال، مع العلم أن الدولة تدعم الآن طبقا لسياسة التسعير الجبرى بمبلغ قدره 100 مليون جنيه فقط.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

دالسيد

مبروك علي اهالينا في بورسعيد الاصلاء

مصر إن شاء الله محروسة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

يجب تتشريع حد ادنى للمعاشات فى مجلس الشورى

عدد الردود 0

بواسطة:

Mhmd Roma

اشتغلو بقي والحقو البلد

............

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة