وتضمن التقرير أن الدعويين رقمى 1958 و2172 لسنة 67 ق، والمقامتين من كل من محمد عبد السلام سليمان، المرشح السابق لرئاسة الجبلاية، وأحمد الشاذلى وهيرماس رضوان "خصمان متدخلان" مع عبد السلام، ومجدى المتناوى كخضم متداخل مع اتحاد الكرة، ضد كل من وزير الرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد تم قبولها شكلا وبصفة مستعجلة.
وأوصى التقرير بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه والمتضمن امتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 62732 لسنة 66 ق وكافة ما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والانتخابات المزمع إجراؤها فى 11 و12 أكتوبر 2012 وعدم الاعتداد بما يسفر عن اجتماع الجمعية العمومية من قرارات فى هذا الخصوص، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى إلغاء القرار المطعون عليه.
وذكر المدعى شارحا لدعواه، أنه يرأس نادى مصر المقاصة، والذى يخضع لإشراف مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وبتاريخ 8 مايو 2008 انتخب المدعو عضوا بمجلس إدارة للنادى، وتم حل مجلس الإدارة وتعيينه رئيسا اعتبارا من 7 سبتمبر 2009، وحتى 22 سبتمبر 2010، وتم انتخابه مرة أخرى فى 23 سبتمبر 2010 للدورة 2010 – 2014 وعندما أعلن الاتحاد المصرى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة تقدم المدعى بأوراقه للترشيح على منصب الرئيس، ولكن اللجنة القانونية رفضت ترشحه لعدم إتمامه دورة انتخابية فقام برفع طعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، تحت رقم 62732-66ق وصدر فيها حكم بتاريخ 9 أكتوبر 2012 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن بالكشوف النهائية للمرشحين على مقعد الرئاسة.
وبتاريخ 13 أكتوبر 2012 أقام المدعى الدعوى رقم 2172-67ق بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول ومعلنة قانونا، وأودعت قلم كتاب المحكمة، وطالبا فى ختامها الحكم الأول قبول الدعوى شكلا، ثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات، والتى تم إجراؤها فى أكتوبر الماضى.
وتداول الشق العاجل من الدعوى رقم 1958-67ق أمام المحكمة بجلسة 16 أكتوبر 2012، حيث قدم الحاضر عن المختصمين بالتداخل مجدى المتناوى وأحمد الشاذلى، وكذلك عن اتحاد الكرة حافظة مستندات، قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 12 فبراير 2013 وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وبخصوص الرأى القانونى، فجاء أنه من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 62732-66ق وما يترتب عليها من آثار.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة تعد من قبيل دعاوى الإلغاء للقرارات السلبية التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنها مستثناة من شرط العرض على لجنة فض المنازعات بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 إذا اقترن طلب الإلغاء فيها بطلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعدو مقبولة شكلا.
ومن حيث إن بحث الشق الموضوعى يغنى بحسب الأصل عن بحث طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المادة رقم 74 من الدستور تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتنص المادة 79 من الدستور على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة 50-1 على أن لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور والمشروع قد اعتبر أن عدم تنفيذ الحكم القضائى أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص جريمة جنائية تستوجب جبسه وعزله من وظيفته.
وبإنزال ما سبق على واقعات التداعى المطروحة يتضح قبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
فلهذه الأسباب قرر هيئة مفوضى الدولة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.




أخبار متعلقة:
تأجيل دعوى الهلباوى وكردى والسقعان لبطلان انتخابات الجبلاية إلى 2 أبريل
تأجيل دعوى عبد السلام لحل مجلس الجبلاية إلى 26 فبراير