تأجيل "بطلان تخصيص 3 ملايين متر" لطلعت مصطفى بالسخنة لــ30 إبريل

الثلاثاء، 12 فبراير 2013 01:16 م
تأجيل "بطلان تخصيص 3 ملايين متر" لطلعت مصطفى بالسخنة لــ30 إبريل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة لجلسة 30 إبريل المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى أوصى بقبول الدعوى وبطلان عقد البيع.

كان وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.

وكان تقرير المفوضين قد أشار التقرير إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى الممنوح بموجب القانون الأمر الذى يتبين معه أن الهيئة فى إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات.

وأكدت الهيئة خلال تقريرها أنه تبين لها إهدار جسيم للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات، مما فوت على الهيئة فرصة الوصول لأعلى الأسعار وهى جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلا عن كونها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، لذا فإن الهيئة تعتبر تقريرها هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا العقد.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة