"الفتوى والتشريع" تجيز إعادة تعيين جورجيت قلينى بالنيابة الإدارية

الثلاثاء، 12 فبراير 2013 01:15 م
"الفتوى والتشريع" تجيز إعادة تعيين جورجيت قلينى بالنيابة الإدارية جورجيت صبحى قلينى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز إعادة تعيين جورجيت صبحى قلينى فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) التـى كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها بهيئة النيابة الإدارية.

وكانت جورجيت أُنهيت خدمتها بهيئة النيابة الإدارية لتعيينها عضواً بمجلس الشعب، واستمرت عضويتها فى مجلس الشعب بالتعيين لدورتين متتاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها فى أقدميتها السابقة بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة ووضعها فى ذات الدرجة التـى كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها – كأقدم رئيس نيابة من الفئة (أ).

وصرح السيد المستشار، شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- أنه فى ضوء خلو قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية من تحديد لشروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين فى غيـر أدنى الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية، فلا مناص من تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية الذى أحالت عليه المادة (38 مكرراً) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والتى تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين. وتجيـز المادة (117) من قانون السلطة القضائية التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائى فى وظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب) إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطى المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يعينون بهذا الطريق، فإنه يجوز التعيين فى الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بذات الكيفية وبذات الشروط.

وحيث إن المشرع فى المادة (51) من قانون السلطة القضائية ناط بمجلس القضاء الأعلى تحديد أقديمة المعينين من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين وإلا اعتبـرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين وهو ما يسرى – بحكم الإحالة الواردة بالمادة (38) مكرراً من قانون النيابة الإدارية – على تعيين أعضاء النيابة الإدارية السابقين فى غيـر أدنى الدرجات الوظيفية، فيجوز للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد أقدميتهم فى قرار التعيين، أو أن يمسك عن هذا التحديد فتعتبر أقدميتهم من تاريخ قرار التعيين.

ولما كانت المعروضة حالتها قد استوفت شروط التعيين فى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ)، وإذ وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتاريخ 4/5/2011 على تعيينها فى هذه الوظيفة، وأعمل السلطة التقديرية التى تخولها له المادة (51) من قانون السلطة القضائية؛ فجعلها أقدم شاغليها، فإن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القانون.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة